859
الكافي ج10

قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ ۱ فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ «وَلَا تَعْزِمُوا۲عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» » . ۳

۹۸۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً۵وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ»۶ ؟
فَقَالَ : «السِّرُّ ۷ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ ۸ : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ ۹ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ ۱۰ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» .
قُلْتُ ۱۱ : فَقَوْلُهُ : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» ؟
قَال : «هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي ۱۲ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ ۱۳ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ

1.في الوسائل : - «آل» .

2.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ولا يعزم» .

3.راجع : تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۷ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲۱۴۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۷ ، ح ۲۶۱۸۹ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

5.في تفسير العيّاشي ، ح ۳۹۰ : + «قال : هو طلب الحلال» .

6.البقرة (۲) : ۲۳۵ .

7.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «أليس» .

8.في تفسير العيّاشي : + «للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها» .

9.في «بف» : - «ثمّ» .

10.في «بخ ، بف» : «ألّا يسبقه» بدل «أن لا تسبقه» .

11.في الوافي : «فقلت» .

12.في «بن ، جد» : «وفي» . وفي حاشية «م» : «من» .

13.في «م ، ن ، جد» : «أن تعزم» . وفي «بح» : «أن يقدم» .


الكافي ج10
858

الْأُخْرى ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ۱

۹۸۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ .
قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ ۲ عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ ۳ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً» . ۴

85 ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» الْايَةَ ۵۶

۹۸۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»۷ ؟

1.النوادر للأشعري ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۱۵ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضا . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۱۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۸۳ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۷۲ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : «وعن الرجل تكون عنده المملوكة» . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۸۰ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۰۱۶ ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» ؛ وفيه ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۱۰۲۵ ، من قوله : «وعن الرجل تكون عنده المملوكة» ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۸ ، ح ۲۶۱۱۳ .

2.في «بخ» : «لم يحرم» .

3.في «م ، جد» : - «وهو» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۹ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ح ۴۵۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۱۰۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۳ ، ذيل ح ۲۶۱۵۱ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۴

6.في «بخ ، بف» : «إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا» بدل «الآية» .

7.البقرة (۲) : ۲۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221932
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي