الْأُخْرى ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ۱
۹۸۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ .
قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ ۲ عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ ۳ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً» . ۴
85 ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» الْايَةَ ۵۶
۹۸۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»۷ ؟
1.النوادر للأشعري ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۱۵ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضا . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۱۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۸۳ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۷۲ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : «وعن الرجل تكون عنده المملوكة» . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۸۰ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۰۱۶ ، إلى قوله : «أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا» ؛ وفيه ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۱۰۲۵ ، من قوله : «وعن الرجل تكون عنده المملوكة» ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۸ ، ح ۲۶۱۱۳ .
2.في «بخ» : «لم يحرم» .
3.في «م ، جد» : - «وهو» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۹ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ح ۴۵۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۱۰۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۳ ، ذيل ح ۲۶۱۵۱ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۴
6.في «بخ ، بف» : «إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا» بدل «الآية» .
7.البقرة (۲) : ۲۳۵ .