87
الكافي ج10

قَالَ ۱ : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا ۲ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : «لَا بَأْسَ بِهِ» فَقُلْتُ ۳ لَهُ ۴ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ـ اسْتِحْيَاءً ۵ مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ ۶ ، وَقَوْلِهِ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۷ » ـ إِنَّ مَنْ

1.في «بف» والوسائل ، ح ۲۳۵۴۱ : - «قال» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۵۴۱ والتهذيب . وفي المطبوع : «هذه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه . بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئا غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيرا ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنبا ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنبا غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعا ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان . وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فورا عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضا . والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلّامة رحمه الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقا ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غير مختلف فيه . وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شيء يفيد ، كالبسر . والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة اللّه جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر» . و راجع : مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «قلت» .

4.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ والتهذيب : - «له» .

5.في «بخ ، بف» : «أستحي» .

6.في «بخ ، بف» : «السؤال» بدل «ما سألته» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : - «به» . وفي التهذيب : - «استحياء من كثرة ـ إلى ـ لا بأس به» .


الكافي ج10
86

73 ـ بَابُ بَيْعِ ۱ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا

۸۷۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ۲، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ۳، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّطْبَةِ ۴ تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ ۵ قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ ۶ قِطَعَاتٍ ۷ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ» .

1.في «جد» : - «بيع» .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ : «محمّد بن الحجّال» ، و هو سهو كما سيظهر .

3.في «ط ، بخ» : «يزيد» . وفي «بف» : «زيد» . وفي حاشية «جت» : «ثعلبة بن زيد» وكذا في الوسائل حينما نقل ذيل الخبر . وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد اللّه بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي) في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۱۷ ، الرقم ۳۰۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ ، و ص ۵۳۴ . وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳۶۶ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهرا .

4.قال الجوهري : «الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطبا ، والجمع : رِطاب» . وقال ابن منظور : «الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب» . والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ (رطب) .

5.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن» والوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ و ۲۳۵۴۱ : - «قطعة أو» .

6.في «ط ، بف» والتهذيب : «الثلاث» .

7.في الوافي : «القطعة منها ـ أي من الرطبة ـ : ما يقطع مرّة» . وفي هامش المطبوع : «في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221975
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي