861
الكافي ج10

أَجَلَهُ» » . 1

۹۸۵۸.حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۲ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قَالَ : «يَلْقَاهَا ۳ ، فَيَقُولُ ۴ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ ۵ ، فَلَا تَسْبِقِينِي ۶ بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا ۷ » . ۸

86 ـ بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً

۹۸۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۸۸۶ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۲ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «يعرض لها بالرفث ويرفث» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۲۱۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۸ ، ح ۲۶۱۹۰ .

2.في «بخ» : «عن» .

3.في «م ، ن ، بح» : «تلقاها» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

4.في «م ، بح» : «فتقول» . وفي «ن» بالتاء والياء معا .

5.في «بف» : «لمكرّم» .

6.في «بن» والوسائل : «ولا تسبقيني» . وفي «بح ، بف» : «فلا تسبقني» .

7.في الوافي : «هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها . وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلّا للتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح» .

8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۱۴۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۸ ، ح ۲۶۱۹۱ .


الكافي ج10
860

أَجَلَهُ ۱ » . ۲

9857.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : 3سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» ؟
قَالَ : «يَقُولُ الرَّجُلُ 4 : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ 5 فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ 6 ، يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِلَا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ 7 حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ

1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۹ : «قال السيّد رحمه الله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعا ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضا ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا» وتقدير الكلام : علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّا ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعا ، إلّا أن تقولوا قولاً معروفا . والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى اللّه أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ .

2.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۳ ، عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «فقال : السرّ أن يقول الرجل» إلى قوله : «إذا انقضت عدّتها» . وفيه ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۹۰ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲۱۴۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۷ ، ح ۲۶۱۸۸ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۵

4.في تفسير العيّاشي : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها» بدل «يقول الرجل» .

5.في التهذيب : «أبي» .

6.في «بف» : - «ويرفث» . وفي التهذيب : «ويوقّت» . والرفث : الجماع و غيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع . وهو أيضا الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح . أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ و ۱۵۴ (رفث) .

7.في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى...» هذه الآية الشريفة تدلّ صريحا على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقدا و لايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقا أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، و إطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194545
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي