863
الكافي ج10

۹۸۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۲ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ۳ ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ؟
قَالَ : «يُنْتَظَرُ ۴ بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ ۵ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۶ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» . ۷

۹۸۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ۸ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ۹ مِنْهُ» . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۶

2.في التهذيب والاستبصار : - «أو مشرك من غير أهل الكتاب» .

3.في التهذيب والاستبصار : + «على دينه» .

4.في الوافي : «تنتظر» .

5.في «بخ ، بف ، جت ،» والوافي : «فإن» .

6.في «بف» : - «هو» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۶۲ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۴ ، ح ۲۱۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۶ ، ذيل ح ۲۶۳۰۸ .

8.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : + «عليه» . وقال في الوافي : «إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال» .

9.في «بخ» : «لها» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۶ ، ح ۲۱۸۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۷ ، ح ۲۶۳۱۱ .


الكافي ج10
862

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ ۱ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ ۲ عِصْمَتُهَا ؟
قَالَ : «يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ ۳ » . ۴

۹۸۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْاءِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ۵ » .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ۶ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي ۷ الْمُشْرِكِينَ ۸ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ ۹ : أَ يُمْسِكُهَا ۱۰ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ ۱۱ عِصْمَتُهَا ؟
قَالَ : «بَلْ يُمْسِكُهَا ۱۲ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ۱۳ » . ۱۴

1.في الوافي : «في» .

2.في «بح ، بخ ، جت» : «أو ينقطع» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۰ : «لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۳ ، ح ۲۱۸۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۰ ، ذيل ح ۲۶۲۹۱ .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «قال» . وفي الوافي : «قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة» .

6.في التهذيب ، ح ۱۹۲۰ : + «إلى دار الإسلام» .

7.في الوسائل ، ح ۲۶۲۹۱ : «مع» .

8.في التهذيب ، ح ۱۹۲۰ : «دار الكفر» بدل «المشركين» .

9.في «ن ، بح ، بن» : - «به» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۲۹۱ والتهذيب ، ح ۱۲۵۳ والاستبصار : «به بعد ذلك» بدل «بعد ذلك به» .

10.في التهذيب ، ح ۱۹۲۰ : «له أن يمسّها» بدل «يمسكها» .

11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» : «ينقطع» .

12.في التهذيب ، ح ۱۹۲۰ : «يمسّها» .

13.لم ترد هذه الرواية في «جد» . وفي المرآة : «قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۸ ، ح ۱۹۲۰ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان . وفيه ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۲۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۵۷ ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۳ ، ح ۲۱۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۰ ، ح ۲۶۲۹۱ ، من قوله : «وسألته عن رجل هاجر» ؛ وفيه ، ص ۵۴۷ ، ح ۲۶۳۰۹ ، إلى قوله : «فرّق بينهما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222618
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي