۹۸۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۲ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ۳ ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ؟
قَالَ : «يُنْتَظَرُ ۴ بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ ۵ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۶ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» . ۷
۹۸۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ۸ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ۹ مِنْهُ» . ۱۰
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۶
2.في التهذيب والاستبصار : - «أو مشرك من غير أهل الكتاب» .
3.في التهذيب والاستبصار : + «على دينه» .
4.في الوافي : «تنتظر» .
5.في «بخ ، بف ، جت ،» والوافي : «فإن» .
6.في «بف» : - «هو» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۶۲ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۴ ، ح ۲۱۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۶ ، ذيل ح ۲۶۳۰۸ .
8.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : + «عليه» . وقال في الوافي : «إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال» .
9.في «بخ» : «لها» .
10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۶ ، ح ۲۱۸۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۷ ، ح ۲۶۳۱۱ .