۹۸۶۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ ۲ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟
فَقَالَ : «النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ ۳ » .
قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا ۴ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ ۵ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا ۶ » . ۷
۹۸۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا ۸ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ۹ ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْاءِسْلَامُ
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
2.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب : «تزوّج» .
3.في المرآة : «إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم . والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه . وقيل بوجوب مهر المثل . وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعا» .
4.في «م» : «إليهما» .
5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «حرم» .
6.في «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي : «صداقا» . وفي حاشية «جت» : + «لها» . وفي الوافي : «أي صداقا يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلّا أن ترضى بالأقلّ» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۴۴۷ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۶ ، ح ۲۱۸۶۱ .
8.في «بخ» : - «زوجها» .
9.في الوافي : «لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام . وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده» .
وفي المرآة : «لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول» .