865
الكافي ج10

إِلَا عِزّاً» . ۱

۹۸۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ۲:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مَجُوسِيٍّ ۳ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ ۴ ثَلَاثاً» . ۵

9866.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، 6

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۲ ، ح ۳۱۵ ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۰۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۸ ، ح ۲۱۸۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۶۳۱۲ .

2.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۲۳۸ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد اللّه بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۳۹ ، الرقم ۵۳۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۴۳۳ ـ ۴۳۴ .

3.المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعل الظلمة . قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ (مجس) . وللمزيد راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ وما بعدها .

4.في المرآة : «المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا وينفسخ عقد البواقي . ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۲۳۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۱۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۴ ، ح ۲۶۲۵۴ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۷


الكافي ج10
864

۹۸۶۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ ۲ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟
فَقَالَ : «النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ ۳ » .
قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا ۴ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ ۵ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا ۶ » . ۷

۹۸۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا ۸ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ۹ ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْاءِسْلَامُ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

2.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب : «تزوّج» .

3.في المرآة : «إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم . والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه . وقيل بوجوب مهر المثل . وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعا» .

4.في «م» : «إليهما» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «حرم» .

6.في «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي : «صداقا» . وفي حاشية «جت» : + «لها» . وفي الوافي : «أي صداقا يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلّا أن ترضى بالأقلّ» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۴۴۷ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۶ ، ح ۲۱۸۶۱ .

8.في «بخ» : - «زوجها» .

9.في الوافي : «لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام . وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده» . وفي المرآة : «لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222254
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي