867
الكافي ج10

87 ـ بَابُ الرَّضَاعِ

۹۸۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ» . ۱

۹۸۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ ۲ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ؟
فَقَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . ۳

۹۸۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۲۲۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۷ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۲۱۱۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۵۸۵۱ .

2.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «أنّه» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۲۲۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ۹۸۸۱ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، ضمن ح ۳۴۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۵ ؛ و ص ۳۱۲ ، ذيل ح ۱۲۹۶ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۴۳ ، ضمن ح ۸۷۷ ؛ و ذيل ح ۸۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ذيل ح ۷۰۱ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۷ ، ضمن ح ۵۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ۹۹۱۴ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ذيل ح ۱۳۴۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ضمن ح ۸۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۵۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ۹۸۹۱ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ذيل ح ۴۶۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۳ ، ذيل ح ۱۳۳۲ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . وفيه ، ص ۲۹۴ ، ذيل ح ۱۲۳۲ ؛ والمقنعة ، ص ۴۹۹ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۲ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۲۱۱۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۵۸۵۲ .


الكافي ج10
866

قَالَ :الذِّمِّيُّ 1 تَكُونُ 2 لَهُ 3 الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ 4 ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ .
قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ 5 وَالنَّهَارِ . 6

۹۸۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً ۷ مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا .
قَالَ : «يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ» . ۸

1.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «الذي» .

2.في «بخ ، جت ، جد» : «يكون» .

3.في الوسائل : «عنده» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة . والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار» .

5.في «بح» : «في الليل» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۸ ، ح ۲۱۸۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۶۳۱۳ .

7.الدَنُّ : ظرف ، و هو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلّا أن يحفر له . وقيل غير ذلك . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۷۳ (دنن) .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۴۴۸ ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۵۸۲ ، معلّقا عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۷ ، ح ۲۱۸۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۳ ، ذيل ح ۲۶۹۹۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198608
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي