869
الكافي ج10

88 ـ بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ

۹۸۷۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى۱بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۲سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ ۳ » . ۴

۹۸۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ۵، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟
قَالَ : «مَا أَنْبَتَ ۶ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ۷ » ثُمَّ قَالَ : «تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟» .

1.في الاستبصار : «العلاء» . وورد في بعض نسخه «معلّى» على الصواب . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۴۲ ـ ۳۵۰ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۸

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۹۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص ۱۶۵ ، ح ۶۰۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۹۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۲۱۱۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۶ .

5.هكذا في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي . وفي «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن مسلم» . والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح ۹۶۱۲ .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «ما ينبت» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أو الدم» .


الكافي ج10
868

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . ۱

۹۸۷۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : عَرَضْتُ ۳ عَلى رَسُولِ اللّهِ ۴ صلى الله عليه و آله ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ» . ۵

۹۸۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ ۶ : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ ۷ ، وَإِنَّمَا ۸ أَنْهى عَنْهُ ۹ نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَتَزَوَّجَ ۱۰ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ۱۱ » . ۱۲

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۲۱۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۵۸۵۳ .

2.في «بف» : - «بن عثمان» .

3.قال في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ : «قوله عليه السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من المعلوم» وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : «وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلع عليه السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك . ليظهر للناس سبب إعراضه صلى الله عليه و آله » .

4.. في «بخ ، بف» والوافي : «النّبي» .

5.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ۹۹۰۹ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص ۱۱۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۱۱۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۵ ، ح ۲۵۹۲۰ .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «الرضاعة» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : + «أحدا» .

8.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «وأنا» .

9.في الوافي : «عنها» .

10.في الوسائل : - «أن يتزوّج» .

11.في الوافي : «الرضاعة» . وفي المرآة : «لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم» .

12.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۱۱۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۴ ، ح ۲۵۹۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194558
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي