عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . ۱
۹۸۷۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : عَرَضْتُ ۳ عَلى رَسُولِ اللّهِ ۴ صلى الله عليه و آله ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ» . ۵
۹۸۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ ۶ : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ ۷ ، وَإِنَّمَا ۸ أَنْهى عَنْهُ ۹ نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَتَزَوَّجَ ۱۰ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ۱۱ » . ۱۲
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۲۱۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۵۸۵۳ .
2.في «بف» : - «بن عثمان» .
3.قال في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ : «قوله عليه السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من المعلوم» وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : «وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلع عليه السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك . ليظهر للناس سبب إعراضه صلى الله عليه و آله » .
4.. في «بخ ، بف» والوافي : «النّبي» .
5.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ۹۹۰۹ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص ۱۱۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۱۱۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۵ ، ح ۲۵۹۲۰ .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «الرضاعة» .
7.في «بخ ، بف» والوافي : + «أحدا» .
8.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «وأنا» .
9.في الوافي : «عنها» .
10.في الوسائل : - «أن يتزوّج» .
11.في الوافي : «الرضاعة» . وفي المرآة : «لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم» .
12.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۱۱۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۴ ، ح ۲۵۹۱۹ .