873
الكافي ج10

قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي .
قَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا» . ۱

۹۸۸۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ۲، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ؟
فَقَالَ : «لَا يُحَرِّمُ» فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَقَالَ : «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً ، فَلَا ۳ » . ۴

۹۸۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۵، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ ۶ ، فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ

1.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ۹۹۰۱ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و فيها من قوله : «قلت : فأرضعت اُمّي جارية» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۱۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۵۸۸۳ ، إلى قوله : «ما أكثر ما أسأل عن الرضاع» .

2.لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال في موضع . والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّا رواية الحسين بن محمّد عن معلّى [بن محمّد] عن الحسن بن عليّ [الوشّاء] . والظاهر أنّ «بن فضّال» في العنوان إمّا محرّف من «الوشّاء» ، أو زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهوا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۵۴ ـ ۴۵۵ ، ص ۴۶۱ ـ ۴۶۶ و ص ۴۶۷ ـ ۴۷۰ . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۳۰۲ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ابن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان . والحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن عليّ الوشّاء . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۹ ، الرقم ۸۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۳۸ ، الرقم ۲۰۲ ؛ رجال البرقي ، ص ۵۱ .

3.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «فلا» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۳۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۰۳ ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۱۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۲۵۸۶۴ .

5.. في التهذيب والاستبصار : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن يحيى» .

6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «كثير» .


الكافي ج10
872

خَمْسَ رَضَعَاتٍ ۱ » .
قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ ؟
فَقَالَ : «هكَذَا قَالَ لَهُ» .
وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ ۲ ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ ۳ ، وَقَالَ : «مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ!» .
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ ۴ فِي هذَا ۵ ، عِنْدَكَ فِيهِ ۶ حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا ؟
فَقَالَ : «قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي» .
قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ ۷ .
فَقَالَ : «هكَذَا قَالَ أَبِي» .
قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي .
فَقَالَ ۸ : «هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» .
قُلْتُ : فَتَحِلُّ ۹ لِأَخٍ ۱۰ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ ۱۱ ؟
قَالَ : «فَالْفَحْلُ ۱۲ وَاحِدٌ ؟» .

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليه السلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة» .

2.في «بخ ، بف» : - «عنه» .

3.في «بخ» والوافي : «سبع» .

4.في «بخ ، بف» : - «أنت» .

5.في الوافي : «في هذا أنت» .

6.في «م ، ن ، بح» : - «فيه» .

7.في «بح» : «لم نخبر به ، فتخبرني به و أنت» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

9.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فيحلّ» .

10.في «بخ» : «للأخ» .

11.في الكافي ، ح ۹۹۰۱ والتهذيب : + «يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر» . وفي المرآة : «قوله : لم يرضعها اُمّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي» .

12.في «بخ ، جت» والوافي : «والفحل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194604
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي