875
الكافي ج10

۹۸۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ۲:۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَمَّا ۴ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ۵ وَالثَّلَاثُ حَتّى بَلَغَ ۶ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلَا بَأْسَ» . ۷

89 ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

۹۸۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ ؟
قَالَ ۸ : «هُوَ ۹ مَا أَرْضَعَتِ ۱۰ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ

1.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۹۷ والاستبصار : + «عن أبيه» ، وهو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸ .

2.في «بن» وحاشية «بح» والوسائل : - «بن صدقة» . وفي الاستبصار : - «عن مسعدة بن صدقة» وهو سهو واضح ؛ فإنّ هارون بن مسلم من أصحاب أبي محمّد وأبي الحسن الثالث عليهماالسلام ، وأكثر من الرواية عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۸ ، الرقم ۱۱۸۰ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۰۳ ، الرقم ۵۹۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۰

4.في «بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فأمّا» .

5.في التهذيب ، ح ۱۳۰۳: «و الثنتان» .

6.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «حتّى يبلغ» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۹۷ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۰۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۳۰۳ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۱۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۵۸۷۸ .

8.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

9.في «بح» : «هي» .

10.في الوافي : «ما ارتضعت» .


الكافي ج10
874

الَّذِي ۱ يَجْتَمِعُ ۲ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ ۳ ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ ۴ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى ذلِكَ ، فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟
فَقَالَ : «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ» .
فَقُلْتُ : وَمَا ۵ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ؟
فَقَالَ : «كَانَ يُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ» .
قُلْتُ : فَهَلْ يُحَرِّمُ ۶ عَشْرُ ۷ رَضَعَاتٍ ؟
فَقَالَ : «دَعْ ذَا ۸ » وَقَالَ ۹ : «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ ۱۰ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» . ۱۱

1.في «جد» وحاشية «م» : «التي» . وفي التهذيب والاستبصار : - «الذي» .

2.في «م ، ن» : «يجمع» .

3.في الوسائل : «رضاع» .

4.في الوافي : «استحبّ» . وفي التهذيب : «استحيا» .

5.في التهذيب : «فما» .

6.في «بن» والوسائل : «تحرم» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في التهذيب والاستبصار : «بعشر» .

8.في الوافي : «في هذا الحديث وما قبله وما بعده ـ وهو السابع هنا ـ تقيّة ، قال في الاستبصار : أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحا لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم يقل : دع ذا ، ولم يعدل عن جوابه إلى شيء آخر لضرب من المصلحة» . وفي المرآة : «ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة على التقيّة» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشكوك الإنبات ، لا لأنّ الإمام عليه السلام لا يعلم ذلك ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبيّ يختلف ، فلعلّه ينبت في بعض الصبيان ببعض الألبان دون بعض ، ولا يحكم بالحرمة إلّا مع اليقين ، وصرّح بذلك في أحاديث اُخر تأتي ، وأمّا حمله على التقيّة فغير ممكن ، وما ذكره في الاستبصار لا ينافي ما حملناه عليه» .

9.في «بخ» والوافي : «ثمّ قال» .

10.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «ما» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۰۱ ، معلّقا عن الكليني. وراجع : الكافي كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ۹۸۶۸ و ۹۸۶۹ و ۹۸۷۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۱۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۹ ، ح ۲۵۸۷۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194582
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي