877
الكافي ج10

۹۸۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ۲ : أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؟
۳ فَقَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ۴ » . ۵

۹۸۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْرى ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً ، أَ يَحِلُّ لِذلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ ؟
فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ۶ » . ۷

۹۸۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا ، أَ يَحِلُّ لِذلِكَ الصَّبِيِّ هذِهِ الِابْنَةُ ۸ ؟

1.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

2.في قرب الإسناد ، ص ۳۸۳ : «أرضعت جارية لزوجها من غيرها» بدل «أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۱

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ» .

5.قرب الإسناد ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۳۲۳ ؛ و ص ۳۸۳ ، ح ۱۳۴۷ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۱۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۵۹۰۸ .

6.في المرآة : «يدلّ على أنّ اتّحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۱۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۹ ، ح ۲۵۹۰۶ .

8.في التهذيب والاستبصار : «البنت» .


الكافي ج10
876

حَرَامٌ ۱ » . ۲

۹۸۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً ، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ۴ : أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهذِهِ ۵ الْجَارِيَةِ ؟
قَالَ ۶ : «لَا ؛ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ» . ۷

۹۸۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ ؟
قَالَ ۸ : «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ حَرَامٌ» . ۹

1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۰ : «قوله : عن لبن الفحل ، لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب عليه السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده ، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلاً» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۱۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۱۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۹ ، ح ۲۵۹۰۵ .

3.في «ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «م ، بخ ، جت» : - «بن يحيى» .

4.قال الجوهري : «عُرْض الشيء بالضمّ : ناحيته من أيّ وجه جئته ، يقال : نظر إليه بُعْرض وجهه ، كما يقال : بصفح وجهه ، ورأيته في عُرْض الناس ، أي في ما بينهم ، وفلان من عُرْض الناس : أي هو من العامّة» . وقال الفيّومي : «يقال : رأيته في عَرْض الناس بفتح العين ، يعنون في عُرُض بضمّتين ، أي في أوساطهم ، وقيل : في أطرافهم ، والعُرْض وزان قفل : الناحية والجانب» . وقال العلّامة المجلسي : «عرض الناس بالفتح : أوساطهم وعامّتهم» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۸۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۰۴ (عرض) .

5.في الاستبصار : «هذه» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۲۷ ؛ و ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۲۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۱۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۵۹۰۷ .

8.في «بخ ، بف ، بن» : «فقال» .

9.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۱۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۹ ، ذيل ح ۲۵۹۰۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222988
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي