قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتّى ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ، أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۱ الشَّتّى ۲ مُحَرَّماً ۳ عَلى ذلِكَ الْغُلَامِ ؟» قَالَ : «قُلْتُ : بَلى» .
قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ ۴ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا ۵ الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ ؟» . ۶
۹۸۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :۷ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السلام أَنَّ ۸ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً ، فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ ۹ زَوْجِهَا ؟
فَقَالَ لِي : «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا يُؤْتى ۱۰ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ
1.في «بح ، بن ، جت ، جد» : «الاُمّهات» بدل «اُمّهات الأولاد» .
2.في «ن» : «شتّى» .
3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» : «محرّم» .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فيه تقيّة» .
5.في حاشية «بن» والوافي والتهذيب والاستبصار : + «حرّم اللّه » .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۳۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۲۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۱۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۵۹۱۰ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۲
8.في التهذيب والاستبصار : «عن» بدل «أنّ» .
9.في التهذيب والاستبصار : «بنت» .
10.في الوافي : «من هاهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقوله عليه السلام : أن يقول الناس حرمت عليه امرأته ؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنّه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون . وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساويا له في البعد من غير فرق» .