879
الكافي ج10

قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتّى ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ، أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۱ الشَّتّى ۲ مُحَرَّماً ۳ عَلى ذلِكَ الْغُلَامِ ؟» قَالَ : «قُلْتُ : بَلى» .
قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ ۴ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا ۵ الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ ؟» . ۶

۹۸۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :۷ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السلام أَنَّ ۸ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً ، فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ ۹ زَوْجِهَا ؟
فَقَالَ لِي : «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا يُؤْتى ۱۰ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ

1.في «بح ، بن ، جت ، جد» : «الاُمّهات» بدل «اُمّهات الأولاد» .

2.في «ن» : «شتّى» .

3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» : «محرّم» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فيه تقيّة» .

5.في حاشية «بن» والوافي والتهذيب والاستبصار : + «حرّم اللّه » .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۳۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۲۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۱۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۵۹۱۰ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۲

8.في التهذيب والاستبصار : «عن» بدل «أنّ» .

9.في التهذيب والاستبصار : «بنت» .

10.في الوافي : «من هاهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقوله عليه السلام : أن يقول الناس حرمت عليه امرأته ؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنّه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون . وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساويا له في البعد من غير فرق» .


الكافي ج10
878

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ۱ ابْنَةَ ۲ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ ۳ » . ۴

۹۸۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۵مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ۶الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ الرِّضَا عليه السلام : «مَا يَقُولُ ۷ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ ؟» .
قَالَ : قُلْتُ : كَانُوا يَقُولُونَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ : «يَحْرُمُ ۸ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ ۹ مِنَ النَّسَبِ» فَرَجَعُوا إِلى قَوْلِكَ ۱۰ .
قَالَ : فَقَالَ ۱۱ : «وَذَاكَ ۱۲ لِأَنَّ ۱۳ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۴ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ لِيَ ۱۵ : اشْرَحْ لِيَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ ۱۶ ، فَقَالَ لِي : كَمَا أَنْتَ حَتّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا : مَا

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «أن يتزوّج» . وفي «م ، جت» والوسائل والاستبصار : «أن تزوّج» .

2.في التهذيب والاستبصار : «بنت» .

3.في المرآة : «حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۱۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۵۹۰۹ .

5.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

6.في التهذيب والاستبصار : «محمّد بن عبيد الهمداني» .

7.في «بح ، بف ، جت» : «تقول» .

8.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت» وحاشية «بخ» والوسائل والتهذيب : «أنّك تحرّم» .

9.. في «جت» بالتاء والياء معا .

10.في الوافي : «فرجعوا إلى قولك ، أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الاُمّهات أيضا » .

11.في «بح ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : + «لي» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «ذلك» .

13.في الوسائل : «أن» .

14.في الاستبصار : + «يعني المأمون» .

15.في «بن» : - «لي» .

16.. في الوافي : «قوله : وأنا أكره الكلام ، من كلام الإمام عليه السلام ، وإنّما كره الكلام في ذلك لأنّ فقهاء المخالفين كانوا يفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهم عليهم السلام فيه . وكلمة : «فقال لي» الثالثة أيضا من كلام الإمام عليه السلام ، والضمير المرفوع فيه يرجع الى المأمون . وقوله : كما أنت ، أي قف ؛ أو كن . وهذا الخبر حمله في التهذيبين على أنّ الرضاع من قبل الاُمّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعا بين الأخبار ، قال : ولو خلّينا ، وظاهر قوله عليه السلام : يحرّم من الرضاع من يحرّم من النسب ، لكنّا نحرِّم ذلك أيضا ، إلّا أنّا خصّصنا ذلك لما قدّمنا ذكره من الأخبار ، وما عداه باقٍ على عمومه . أقول : وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب والسنّة المتواترة أولى بالمراعاة والإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّنّاه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222951
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي