89
الكافي ج10

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ عَنْ شِرَاءِ ۲ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ ۳ وَالثِّمَارِ ۴ ثَلَاثَ سِنِينَ ۵ ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ ؟
قَالَ ۶ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۷ ، يَقُولُ ۸ : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ ۹ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ۱۰ فِي ۱۱ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ۱۲ ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ ۱۳ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ۱۴ ، فَلَا بَأْسَ ۱۵ » .
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ ۱۶ ثَمَرَةُ ۱۷ تِلْكَ

1.في «بخ ، بف» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل» بدل «قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام » .

2.في «ط ، بخ ، بف» : «شرى» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «الكرم والنخل» .

4.في «ط» : - «والثمار» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّ صلى الله عليه و آله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواما ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوق رحمه الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيرا بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها . وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض» .

6.في «ى ، بخ ، بف» والوافي والوسائل : «فقال» .

7.في الوسائل : - «به» .

8.في الوسائل والفقيه : «تقول» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «القابل» . وفي الاستبصار : «من قابل» بدل «في قابل» .

10.في «بح» : «اشتريت» .

11.في «بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «في» .

12.في التهذيب والاستبصار : - «واحدة» .

13.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فإن» .

14.في «بس» : «أن تبلغ» .

15.في الفقيه : - «فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس» .

16.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل . وفي المطبوع : «فهلك» .

17.في حاشية «بف» والوافي : «ثمرات» . وفي التهذيب والاستبصار : - «ثمرة» .


الكافي ج10
88

يَلِينَا ۱ يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا ۲ هذَا كُلَّهُ .
فَقَالَ : «أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي النَّخْلِ» .
ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ ۳ ، فَأَمَرْتُ ۴ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي النَّخْلِ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً ۵ ، فَقَالَ : مَا هذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ ۶ : تَبَايَعَ ۷ النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ ۸ النَّخْلُ ۹ الْعَامَ ، فَقَالَ صلى الله عليه و آله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا ۱۰ النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ ۱۱۱۲ شَيْءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ۱۳ » . ۱۴

۸۷۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۱۵، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

1.في «بف» والوافي والتهذيب : «بيننا» . وفي «بخ» : «تبينا» .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ : - «علينا» . وفي الوافي : «يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده» .

3.في «ى ، بس» : «فسكتُّ» .

4.في «ط» : «وأمرت» .

5.الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ (ضوا) .

6.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «له» .

7.في حاشية «جت» : «يتبايع» .

8.في الوافي عن بعض النسخ : «ففقد» .

9.«قعد النخل» أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (قعد) .

10.في «بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ والتهذيب والاستبصار : «فلا تشتروا» .

11.في «ط» : «منه» . وفي «بف» : «فيها» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۵

13.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۱ : «يدلّ على جواز بيع الرطبة ـ وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر ـ جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور».

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۸ ، ح ۳۰۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : «فأمرت محمّد بن مسلم» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۷۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۲۳۵۱۱ ؛ وفيه ، ص ۲۲۰ ، ح ۲۳۵۴۱ ، إلى قوله : «فقال : لابأس به» .

15.في «ط ، بف» والتهذيب والاستبصار : - «بن عثمان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 232336
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي