يَلِينَا ۱ يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا ۲ هذَا كُلَّهُ .
فَقَالَ : «أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي النَّخْلِ» .
ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ ۳ ، فَأَمَرْتُ ۴ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي النَّخْلِ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً ۵ ، فَقَالَ : مَا هذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ ۶ : تَبَايَعَ ۷ النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ ۸ النَّخْلُ ۹ الْعَامَ ، فَقَالَ صلى الله عليه و آله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا ۱۰ النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ ۱۱۱۲ شَيْءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ۱۳ » . ۱۴
۸۷۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۱۵، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
1.في «بف» والوافي والتهذيب : «بيننا» . وفي «بخ» : «تبينا» .
2.في الوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ : - «علينا» . وفي الوافي : «يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده» .
3.في «ى ، بس» : «فسكتُّ» .
4.في «ط» : «وأمرت» .
5.الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ (ضوا) .
6.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «له» .
7.في حاشية «جت» : «يتبايع» .
8.في الوافي عن بعض النسخ : «ففقد» .
9.«قعد النخل» أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (قعد) .
10.في «بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۳۵۱۱ والتهذيب والاستبصار : «فلا تشتروا» .
11.في «ط» : «منه» . وفي «بف» : «فيها» .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۵
13.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۱ : «يدلّ على جواز بيع الرطبة ـ وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر ـ جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور».
14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۸ ، ح ۳۰۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : «فأمرت محمّد بن مسلم» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۷۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۲۳۵۱۱ ؛ وفيه ، ص ۲۲۰ ، ح ۲۳۵۴۱ ، إلى قوله : «فقال : لابأس به» .
15.في «ط ، بف» والتهذيب والاستبصار : - «بن عثمان» .