883
الكافي ج10

۹۸۹۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ ؟
قَالَ ۲ : فَقَالَ : «لَا ، فَقَدْ ۳ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» .
قَالَ ۴ : فَيَتَزَوَّجُ ۵ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ ۶ الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ» . ۷

۹۸۹۳.ابْنُ مَحْبُوبٍ۸، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۹، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۱۰سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
فَقَالَ:«إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَحِلُّ ۱۱ ؛

1.السند معلّق على سابقه . ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق .

2.في «جد» والوسائل : - «قال» .

3.في الوافي : «قد» .

4.في الوافي : + «قلت» .

5.في «م» : «فليتزوّج» .

6.في «بف» : «وضعت» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۴۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۱۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۸ ، ح ۲۵۹۰۳ ؛ وفيه ، ص ۳۶۷ ، ح ۲۵۸۴۴ ، إلى قوله : «من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» .

8.السند معلّق ، كسابقه .

9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۳

11.في «بخ ، بف» : «فلا تحلّ» .


الكافي ج10
882

كَانَا ۱ لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ـ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ـ فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ ۲ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ ۳ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ ۴ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ ۵ » . ۶

1.في «م ، جت» : «كان» .

2.في الوسائل : «الرضاع» .

3.في حاشية «م ، جت» : «سبب» .

4.في «بف» : «الرضاع» .

5.. في الوافي : «هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة و إن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى : «وَأَخَوَ تُكُم مِّنَ الرَّضَـعَةِ»[النساء (۴) : ۲۳] ، وقول النبيّ صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضا عليه السلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الاُمّهات؟ وانّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الاُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم ، وقد قالوا صلوات اللّه عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلّا عن الطبرسي صاحب مجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اُختا لأخيها برضاع ، و أخوها أبا لابن أخيها برضاع آخر ، و الخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخا لاُمّ البنت برضاع ، و تكون الاُمّ اُمّا برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الاُمّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، و إذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معا أولى بأن لا يكون مؤثِّرا . وهذا حكم صحيح صرّح به في القواعد و بيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه» .

6.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «والصهر ما كان بسبب النساء» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۶۶۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، من قوله : «فقلت له : أرأيت قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ۹۸۶۹ ومصادره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۱۱۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۸ ، ح ۲۵۹۰۲ ، من قوله : «فقلت له : أرأيت قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222827
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي