۹۸۹۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ ؟
قَالَ ۲ : فَقَالَ : «لَا ، فَقَدْ ۳ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» .
قَالَ ۴ : فَيَتَزَوَّجُ ۵ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ ۶ الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ» . ۷
۹۸۹۳.ابْنُ مَحْبُوبٍ۸، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۹، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۱۰سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
فَقَالَ:«إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَحِلُّ ۱۱ ؛
1.السند معلّق على سابقه . ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق .
2.في «جد» والوسائل : - «قال» .
3.في الوافي : «قد» .
4.في الوافي : + «قلت» .
5.في «م» : «فليتزوّج» .
6.في «بف» : «وضعت» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۴۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۱۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۸ ، ح ۲۵۹۰۳ ؛ وفيه ، ص ۳۶۷ ، ح ۲۵۸۴۴ ، إلى قوله : «من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» .
8.السند معلّق ، كسابقه .
9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۳
11.في «بخ ، بف» : «فلا تحلّ» .