885
الكافي ج10

۹۸۹۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» .
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ ؟
قَالَ : «الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ ۱ قَالَ اللّهُ ۲ عَزَّ وَجَلَّ» . ۳

۹۸۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ ۴ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا ۵ » . ۶

9898.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ 7 ، عَنْ

1.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل : «الحولين الذي» . وفي «بح» : «الحولان الذي» . وفي التهذيب والاستبصار : «الحولين اللذين» .

2.يعني قوله تعالى في سورة البقرة (۲) : ۲۳۳ : «وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۷۱۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۱۱۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۴ .

4.في الوافي : «فسقت» .

5.لم ترد هذه الرواية في «بح» . وفي المرآة : «يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا ولذا أورده في هذا الباب . والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر» .

6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۱۱۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۲ ؛ و ص ۳۹۴ ، ح ۲۵۹۱۷ .

7.في الكافي ، ح ۱۴۷۰۲ و ۱۱۱۴۶ : - «عن منصور بن يونس» ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك .


الكافي ج10
884

فَإِنْ ۱ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ» . ۲

90 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا ۳ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

۹۸۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ۴ » . ۵

۹۸۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ : «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ۸ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ» . ۹

1.في «بخ ، بف» والوافي : «وإن» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۳۲۳ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۱۱۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۹ ، ح ۲۵۹۰۴ .

3.في «ن ، بح ، بف» : + «يكون» .

4.الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع . و فطام الصبيّ : فصاله عن اُمّه . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۰۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۰۸ (فطم) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۴ : «حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّا على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة» .

5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۸ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۷ ، ضمن ح ۱۳۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ، ضمن ح ۷۱۴ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۶۶۶ ؛ والمقنعة ، ص ۵۰۳ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۱۱۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۱ .

6.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۱۲ ؛ والاستبصار . وفي المطبوع : «أحمد بن محمّد» . وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۴ ـ ۴۹۵ .

7.في التهذيب ، ح ۱۳۱۲ : + «إنّ» .

8.في الاستبصار : «لارضاع بعد الحولين» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۷۱۵ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۱۱۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191234
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي