۹۸۹۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» .
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ ؟
قَالَ : «الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ ۱ قَالَ اللّهُ ۲ عَزَّ وَجَلَّ» . ۳
۹۸۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ ۴ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا ۵ » . ۶
9898.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ 7 ، عَنْ
1.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل : «الحولين الذي» . وفي «بح» : «الحولان الذي» . وفي التهذيب والاستبصار : «الحولين اللذين» .
2.يعني قوله تعالى في سورة البقرة (۲) : ۲۳۳ : «وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۷۱۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۱۱۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۴ .
4.في الوافي : «فسقت» .
5.لم ترد هذه الرواية في «بح» . وفي المرآة : «يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا ولذا أورده في هذا الباب . والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر» .
6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۱۱۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۵۸۹۲ ؛ و ص ۳۹۴ ، ح ۲۵۹۱۷ .
7.في الكافي ، ح ۱۴۷۰۲ و ۱۱۱۴۶ : - «عن منصور بن يونس» ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك .