887
الكافي ج10

91 ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

۹۸۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً ۱ قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا .
قَالَ : فَقَالَ : «كَمْ ؟» قَالَ ۲ : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : «بَارَكَ اللّهُ لَكَ» . ۳

۹۹۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ ۴ :

1.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «فوجدت امرأة» . وفي حاشية «جد» : - «امرأة» .

2.في «م ، ن ، بح ، جد» والوسائل : - «قال» .

3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۲۱۱۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۵۸۷۹ .

4.في «بن» والوسائل : «قال» .


الكافي ج10
886

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ 12 فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ 3 بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ 4 إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 5 ، وَلَا عِتْقَ 6 قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ 7 مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ 8 مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ 9 ».
فَمَعْنى قَوْلِهِ 10 : «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ 11 لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ 12 ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ . 13

1.صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ . راجع : المقنعة ، ص ۳۶۶ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ؛ النهاية ، ص ۱۷۰ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۳ ؛ روضة المتّقين ، ج ۸ ، ص ۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۴

3.اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ . وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۹۱ (يتم) .

4.في «بح ، بخ ، بف ، بن» وحاشية «ن» والفقيه ، ج ۳ والأمالي للصدوق : «يوما» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ۳ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي . وفي المطبوع : «النكاح» .

6.في «بح» : «عتاق» .

7.في الكافي ، ح ۱۴۷۰۲ والفقيه ، ج ۳ والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : «لولد» .

8.في «بخ ، بف» والكافي ، ح ۱۴۷۰۲ والفقيه ، ج ۳ والنوادر : «لمملوك» .

9.في النوادر : + «رحم» .

10.في المرآة : «قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن أبي عقيل . ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي حاشية «جت» و المطبوع : + «من» .

12.في «بف» وحاشية «جت» والوافي : «يفطم» .

13.الكافي ، كتاب العتق والتدبير و الكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملك ، ح ۱۱۱۴۶ ، وتمام الرواية فيه : «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح ۱۴۷۰۲ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۵۰ ، معلّقا عن الكليني ، وفيهما من قوله : «ولا يمين للولد» إلى قوله : «ولا يمين في قطيعة» . وفيه ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۳ ، معلّقا عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» . النوادر للأشعري ، ص ۲۶ ، ح ۱۷ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۳۷۸ ، المجلس ۶۰ ، ح ۴ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۴۲۳ ، المجلس ۱۵ ، ح ۳ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۴۲۷۳ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ۱۵۰۵۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الجعفريّات ، ص ۱۱۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : «ولا يمين في قطيعة» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۸ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . المقنعة، ص ۵۰۳ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيهما : «لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۱۱۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۴ ، ح ۲۵۸۹۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191292
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي