وَلكِنْ بِبَطْنٍ ۱ آخَرَ ۲ ـ ؟
قَالَ : «وَالْفَحْلُ ۳ وَاحِدٌ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي ۴ لِأَبِي وَأُمِّي، قَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا» . ۵
۹۹۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَ تَصْلُحُ ۶ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ؟
قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ ۷ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ۸ » . ۹
1.في «بخ» والوافي : «لبطن» .
2.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ : - «يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر» .
3.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ : «فالفحل» .
4.هكذا في «بخ ، بف ، جز» وحاشية «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافي والكافي ، ح ۹۸۷۹ والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «هي اُختي» . وفي المرآة : «قوله : اُختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا» .
5.الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ۹۸۷۹ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۱۱۷۴ .
6.في «ن» : «أيصلح» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .
7.في الوسائل : «منزلة» .
8.في حاشية «بف» : «الاُمّ» .
9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۷ ، ح ۴۶۷۱ ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن امرأة رجل» . وفيه ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۶۷۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فسد نكاحه» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۱۱۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۳ ، ح ۲۵۹۳۹ .