889
الكافي ج10

وَلكِنْ بِبَطْنٍ ۱ آخَرَ ۲ ـ ؟
قَالَ : «وَالْفَحْلُ ۳ وَاحِدٌ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي ۴ لِأَبِي وَأُمِّي، قَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا» . ۵

۹۹۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَ تَصْلُحُ ۶ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ؟
قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ ۷ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ۸ » . ۹

1.في «بخ» والوافي : «لبطن» .

2.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ : - «يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر» .

3.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ : «فالفحل» .

4.هكذا في «بخ ، بف ، جز» وحاشية «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافي والكافي ، ح ۹۸۷۹ والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «هي اُختي» . وفي المرآة : «قوله : اُختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا» .

5.الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ۹۸۷۹ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۱۱۷۴ .

6.في «ن» : «أيصلح» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .

7.في الوسائل : «منزلة» .

8.في حاشية «بف» : «الاُمّ» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۷ ، ح ۴۶۷۱ ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن امرأة رجل» . وفيه ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۶۷۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فسد نكاحه» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۱۱۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۳ ، ح ۲۵۹۳۹ .


الكافي ج10
888

«مَا أُحِبُّ ۱ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ۲ » . ۳

۹۹۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي .
قَالَ ۴ : «هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ۵ » .
قَالَ : قُلْتُ ۶ : فَتَحِلُّ ۷ لِأَخِي ۸ مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا ۹ بِلَبَنِهِ ـ يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا ۱۰ الْبَطْنِ ،

1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۷ : «قوله عليه السلام : ما اُحبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلّا أن يحمل على أنّ قوله : «من الرضاعة» متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اُخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلّامة في القواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال . أقول : ويحتمل وجهين آخرين : أحدهما : أن يكون قوله : «من الرضاعة» ، قيدا للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة اُمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه . الثاني : أن يكون «من الرضاعة» قيدا للأخ بأن يكون المعنى : لا اُحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّدا للقول بعدم التحريم» . وراجع : قواعد الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴ .

2.في الوافي : «وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : اُخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر» . وراجع : النهاية ، ص ۴۶۲ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۸۹۳ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۱۱۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲۵۸۴۷ .

4.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ والتهذيب : «فقال» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ۹۸۷۹ . وفي المطبوع : «الرضاع» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ۹۸۷۹ والتهذيب . وفي المطبوع : «فقلت» .

7.في «بن» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «فيحلّ» .

8.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ والتهذيب : «لأخ لي» .

9.في الكافي ، ح ۹۸۷۹ : + «اُمّي» .

10.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «لهذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222933
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي