893
الكافي ج10

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ۱ ».
۲ وَقَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ابْنَةَ ۳ حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَعَمُّهُ حَمْزَةُ عليه السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ ۴ » . ۵

۹۹۱۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْـتُهُ ۶ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ ۷ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ ۸ اللَّبَنِ: هَلْ يَحْرُمُ ۹ بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ۱۰ ؟ قَالَ: «لَا». ۱۱

1.في الكافي ، ح ۹۸۱۶ : - «ولا على اُختها من الرضاعة» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۶

3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۱۲۲۹ : «بنت» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : قد رضعا ، قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيّ صلى الله عليه و آله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّ صلى الله عليه و آله وأبا سلمة» . وراجع : رجال الطوسي ، ص ۳۵ ، الرقم ۱۷۴ ؛ المغرب ، ص ۷۲ (ثوب) .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ۹۸۱۶ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «ولا على خالتها» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۶ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «ولا على اُختها من الرضاعة» . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ۹۸۷۱ و ذيل ح ۹۸۷۲ ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ عليّا عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱۱۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۵۹۲۴ ، من قوله : «وقال : إنّ عليّا عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى الله عليه و آله » ؛ و فيه ، ص ۴۰۲ ، ح ۲۵۹۳۷ ؛ و ص ۴۸۹ ، ذيل ح ۲۶۱۶۶ ، إلى قوله : «ولا على اُختها من الرضاعة» ؛ البحار ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۰ .

6.هكذا في «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقيه . وفي «ن» : «قال : سألت» . وفي المطبوع : - «قال : سألته» .

7.يقال : درّ اللبن وغيره دَرّا ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر . المصباح المنير ، ص ۱۹۱ (درر) .

8.في «بن» والوسائل والتهذيب : «من ذلك» .

9.في «ن» : «تحرم» .

10.في «جت» : «الرضاعة» .

11.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۹ ، ح ۴۶۸۲ ، معلّقا عن يونس بن يعقوب . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۳۳۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۱۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۵۹۲۸ .


الكافي ج10
892

۹۹۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ ؟
قَالَ : «تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ ۱ أَرْضَعْتُهُمَا .
قَالَ : «لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ ۲ » . ۳

۹۹۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۴ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ۵ » . ۶

۹۹۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تُنْكَحُ ۷ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى ۸ خَالَتِهَا ۹ ، وَلَا

1.في «بخ» : - «قد» .

2.في الوافي : «ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم» . ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيما ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۳۱ (نعم) .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۳۳۶ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۱۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۵۹۳۳ .

4.في «بخ» : «لا تصلح» .

5.في المرآة : «ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱۱۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۵۹۲۳ .

7.في «بف» : «لا ينكح» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .

8.في «بح» والكافي ، ح ۹۸۱۶ : - «على» .

9.في الكافي ، ح ۹۸۱۶ : + «إلّا بإذن العمّة والخالة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222734
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي