۹۹۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ ؟
قَالَ : «تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ ۱ أَرْضَعْتُهُمَا .
قَالَ : «لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ ۲ » . ۳
۹۹۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۴ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ۵ » . ۶
۹۹۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تُنْكَحُ ۷ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى ۸ خَالَتِهَا ۹ ، وَلَا
1.في «بخ» : - «قد» .
2.في الوافي : «ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم» . ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيما ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۳۱ (نعم) .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۳۳۶ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۱۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۵۹۳۳ .
4.في «بخ» : «لا تصلح» .
5.في المرآة : «ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱۱۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۵۹۲۳ .
7.في «بف» : «لا ينكح» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .
8.في «بح» والكافي ، ح ۹۸۱۶ : - «على» .
9.في الكافي ، ح ۹۸۱۶ : + «إلّا بإذن العمّة والخالة» .