895
الكافي ج10

يَمِيناً وَشِمَالًا ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ ۱ » . ۲

۹۹۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ ۳ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ ۴ ذلِكَ عِدَّةً ۵ ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ ۶ ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ» . ۷

۹۹۱۴.عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ۸:

1.في «بخ» : «يدنين» .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۸ ، ح ۴۶۷۶ ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۴ .

3.في «ن» وحاشية «جت» : «و» .

4.في الوسائل ، ح ۲۵۸۸۷ : «وكان» .

5.في الوافي : «ذلك ، أي الرضاع . عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة» .

6.في «بح» : - «عليه» .

7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۷ ؛ و ص ۴۰۳ ، ح ۲۵۹۴۰ .

8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۴۲ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للّه وأنا حاضر إلّا أنّ فيه «هل يحلّ لها بيعه؟» بدل «هل لها أن تبيعه؟» ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللّه بن سنان ؛ فقد أكثر [الحسن] بن محبوب من الرواية عن [عبد اللّه ]بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۶ ؛ ج ۲۳ ، ص ۲۴۸ ، ص ۲۶۴ ـ ۲۶۶ . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۰ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فعليه ، الظاهر أنّ «عن رجل» في ما نحن فيه زائد . وما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۹۴۴ نقلاً من الكافي ، من خلوّ السند من «عن رجل» ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعا لما ورد في التهذيب .


الكافي ج10
894

۹۹۱۱.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ۱:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۲ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ ۳ صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ ۴ أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ ۵ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ ۶ عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا ۷ أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا ۸ » . ۹

۹۹۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : انْهَوْا ۱۰ نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ

1.في «ن» : «عمّن رواه» .

2.في المرآة : «عن أبي جعفر عليه السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «جارية» .

4.في التهذيب : - «له» .

5.في «بن» والوسائل : «تحرم» .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «لم تحرم» .

7.في حاشية «ن» والتهذيب : «لأنّها» .

8.في «بخ» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «ابنته» . وفي الوافي : «في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته . وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاُولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاُخرى ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك» . وقال المحقّق الشعراني : «قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها اُمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة . وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالبا على ما يظهر للمتتبّع . وقال العلّامة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية» . وراجع : النهاية ، ص ۴۵۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۴ .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۲۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۱۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۲ ، ح ۲۵۹۳۸ .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق . وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ . وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معا ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاُخرى الشراب ، وهو بعيد جدّا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191293
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي