عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ ۱ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «أَ لَيْسَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . ۲
۹۹۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا ؟ قَالَ : «لَا ۳ » . ۴
۹۹۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :۵كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ ۶ عليه السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ ۷ لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ
1.في التهذيب ، ح ۱۳۴۲ : + «يحلّ» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۴۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۰ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ۹۸۶۸ ـ ۹۸۷۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۹۴۴ .
3.في المرآة : «يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۳۲۹ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۹۳ ، بسنده عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۱۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۱ ، ح ۲۵۹۳۴ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۷
6.. في الوافي : + «الحسن بن عليّ العسكري» .
7.في الوافي : «هل تحلّ» .