897
الكافي ج10

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ ۱ الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ ۲ لَا ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا ۳ ، لَا تَحِلُّ ۴ لَهُ» . ۵

92 ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ

۹۹۱۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ ۶ مُنَاكَحَتُهُمْ ۷ : أَمَتُكَ وَ أُمُّهَا ۸ أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا ۹ أَمَتُكَ ۱۰ ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ۱۱ ، وَأَمَتُكَ ۱۲ وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ۱۳ ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،

1.في الوافي : - «هذه» .

2.في «م ، ن ، بح ، جت» : «أو» .

3.في «م» والوسائل والفقيه : - «لا» .

4.في «بح ، جت» : «لا يحلّ» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۶۶۹ ، معلّقا عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۲۱۱۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۵۹۴۳ .

6.في «ن ، بح» : «لا يحلّ» . وفي «بف ، جت» بالتاء والياء معا .

7.في التهذيب ، ح ۶۹۶ : «عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ» بدل «ثمانية لا تحلّ مناكحتهم» .

8.هكذا في «جت» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «اُمّها» بدون الواو .

9.كذا في «بن ، جز» والمطبوع . وفي سائر النسخ : «و اُختها» . وفي «بخ» : «واُختك» . وفي الوافي : «وأمتك اُختها» .

10.في الوافي : «أمتك اُمّها أمتك ، و أمتك اُختها أمتك» بدل «أمتك و اُمّها أمتك أو اُختها أمتك» . وقال فيه : «تحريم مناكحة الاُوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الاُمّ والاُخت ، كما لا يخفى» .

11.في «بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۹۲۲ : «الرضاع» .

12.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۹۲۲ : «أمتك» بدون الواو .

13.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۹۲۲ والتهذيب ، ج ۷ : «الرضاع» . وفي التهذيب ، ح ۶۹۶ : + «وأمتك وهي اُختك من الرضاعة» .


الكافي ج10
896

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ ۱ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «أَ لَيْسَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . ۲

۹۹۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا ؟ قَالَ : «لَا ۳ » . ۴

۹۹۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :۵كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ ۶ عليه السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ ۷ لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ

1.في التهذيب ، ح ۱۳۴۲ : + «يحلّ» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۴۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۰ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ۹۸۶۸ ـ ۹۸۷۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۹۴۴ .

3.في المرآة : «يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۳۲۹ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۹۳ ، بسنده عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۱۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۱ ، ح ۲۵۹۳۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۴۷

6.. في الوافي : + «الحسن بن عليّ العسكري» .

7.في الوافي : «هل تحلّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191252
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي