الْأَرْضِ كُلُّهَا ۱ ؟
فَقَالَ : «قَدِ ۲ اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَكَانُوا ۳ يَذْكُرُونَ ذلِكَ ۴ ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ۵ ، وَلكِنْ ۶ فَعَلَ ذلِكَ ۷ مِنْ أَجْلِ ۸ خُصُومَتِهِمْ ۹ » . ۱۰
۸۷۹۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ۱۱ الرِّضَا عليه السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ ؟
فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ۱۲ بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ ۱۳ » .
1.وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غررا مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غررا لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه» .
2.في «بخ ، بف» : - «قد» .
3.في الوافي والاستبصار : «وكانوا» .
4.في «بح» : - «ذلك» .
5.في التهذيب : «ولم يحرّم» .
6.في «ط» : «إنّما كره» بدل «ولكن» .
7.في «بف» : - «ذلك» .
8.في «بح» : «لأجل» .
9.في المرآة : «يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۷۸۷ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله . علل الشرائع ، ص ۵۸۹ ، ح ۳۵ ، بسند آخر ، من قوله : «وسئل عن الرجل يشتري الثمرة» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۷۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۲۳۵۱۲ .
11.في الاستبصار : + «أبا الحسن» .
12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «يجوز» بدون «لا» .
13.في «بخ ، بف» «تزهو» . و قال ابن الأثير : «فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ . وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ (زها) .