91
الكافي ج10

فَقُلْتُ ۱ : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ۲ ؟
قَالَ : «يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ ۳ » . ۴

۸۸۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ ۵ ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ ۶ مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ ۷ ، أَوِ الْعِذْقَ ۸ مِنَ النَّخْلِ ۹ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ ۱۰ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .

1.في «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قلت» .

2.في «ط» : - «جعلت فداك» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۲ ، ح ۳۷۹۱ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضا عليه السلام . وفيه ، ج ۴ ، ص ۷ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وتمام الرواية هكذا : «ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ» . الجعفريّات ، ص ۱۷۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، إلى قوله : «حتّى يزهو» . معاني الأخبار ، ص ۲۸۷ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۷۷۸۴ . الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۳۵۱۳ .

5.في «بف» والاستبصار : «الثمرة» .

6.في المرآة : «قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة . ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف» .

7.في «بخ ، بف» والاستبصار : «وأكثر» .

8.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافي والوسائل : «العدد» . والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ (عذق) .

9.في التهذيب والاستبصار : - «أو العذق من النخل» .

10.في «بخ ، بف» والوافي : «السنين» .


الكافي ج10
90

الْأَرْضِ كُلُّهَا ۱ ؟
فَقَالَ : «قَدِ ۲ اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَكَانُوا ۳ يَذْكُرُونَ ذلِكَ ۴ ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ۵ ، وَلكِنْ ۶ فَعَلَ ذلِكَ ۷ مِنْ أَجْلِ ۸ خُصُومَتِهِمْ ۹ » . ۱۰

۸۷۹۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ۱۱ الرِّضَا عليه السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ ؟
فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ۱۲ بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ ۱۳ » .

1.وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غررا مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غررا لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه» .

2.في «بخ ، بف» : - «قد» .

3.في الوافي والاستبصار : «وكانوا» .

4.في «بح» : - «ذلك» .

5.في التهذيب : «ولم يحرّم» .

6.في «ط» : «إنّما كره» بدل «ولكن» .

7.في «بف» : - «ذلك» .

8.في «بح» : «لأجل» .

9.في المرآة : «يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۷۸۷ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله . علل الشرائع ، ص ۵۸۹ ، ح ۳۵ ، بسند آخر ، من قوله : «وسئل عن الرجل يشتري الثمرة» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۷۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۲۳۵۱۲ .

11.في الاستبصار : + «أبا الحسن» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «يجوز» بدون «لا» .

13.في «بخ ، بف» «تزهو» . و قال ابن الأثير : «فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ . وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ (زها) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228241
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي