93
الكافي ج10

۸۸۰۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ۱، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ۳ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ۴ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ ۵ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ» . ۶

۸۸۰۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا ۷ ؟
فَقَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَشْتَرِيَ ۸ مَعَهَا شَيْئاً ۹ غَيْرَهَا رَطْبَةً ۱۰ أَوْ بَقْلًا ۱۱ ،

1.ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل . وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [بن عثمان ]من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [الهاشمي] ، كما أنّ [الحسن بن محمّد ]بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [بن عثمان ]في كثيرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ ـ ۴۷۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۶

3.في الوسائل : + «له» .

4.في الاستبصار : - «الأرض» .

5.في الوافي : «بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة» . و : «الغلّة» : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك . لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۰۴ (غلل) .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۴ ، ح ۳۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۶ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۵ ، ح ۱۷۷۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۳۵۳۴ .

7.قال الفيّومي : «الطلع ـ بالفتح ـ : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمرا إن كانت اُنثى ، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا ، بل يؤكل طريّا ويترك على النخلة أيّاما معلومة حتّى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى» . وقال الفيروز آبادي : «الطلع ... من النخل : شيء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها» . المصباح المنير ، ص ۳۷۵ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۹۷ (طلع) .

8.في «ى ، بح ، جد» : «أن تشتري» .

9.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۳۶۰ والاستبصار : - «شيئا» .

10.تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .

11.قال الخليل : «البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت» . وقال الفيّومي : «البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس» . ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۸ (بقل) .


الكافي ج10
92

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا ۱ عِنْدَنَا عَظِيمٌ ۲ .
قَالَ : «أَمَّا إِنَّكَ إِنْ ۳ قُلْتَ ذَاكَ ۴ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا ۵ ، فَقَالَ عليه السلام : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ۶ » . ۷

۸۸۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا ۸ كَانَ الْحَائِطُ ۹ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا ۱۰ جَمِيعاً ۱۱ » . ۱۲

1.في «بخ ، بف» والوافي : «هذا» .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إنّ هذا عندنا عظيم . لأنّ كثيرا من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلى الله عليه و آله أيضا أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شيء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع» .

3.في «بخ ، بف» : «إذا» .

4.في «بح ، بس» وحاشية «جت» والاستبصار : «ذلك» .

5.في حاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فتظلّموا» .

6.في الوافي : «يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۳۰۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۷۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۳۵۱۴ .

8.في «ط» : «إن» .

9.قال ابن الأثير : «في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۶۲ (حوط) .

10.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «ببيعه» .

11.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقا قبل الإدراك» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۵ ، ح ۱۷۷۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۳۵۳۳.

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228231
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي