97
الكافي ج10

تَمْرٍ ۱ ، أَوْ أَقَلَّ ۲ أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ ۳ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
وَقَالَ : «التَّمْرُ وَالْبُسْرُ ۴ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ ۵ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ ۶ » . ۷

۸۸۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ ۸ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۹ » .

1.في الوسائل ، ح ۲۳۳۵۰ : «برّ» .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۳۵۰ والكافي ، ح ۸۸۵۴ : + «من ذلك» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «قال» .

4.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «البسر والتمر» .

5.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافي والكافي ، ح ۸۸۵۴ والتهذيب والاستبصار : «والبسر» .

6.في الوافي : «حمله في الاستبصار على العريّة» . وفي المرآة : «يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك . وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة . ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ . وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل . أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك» .

7.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ۸۸۵۴ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۹ ، ح ۳۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۱ ، ح ۳۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۴ ، ح ۱۷۸۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳۵۴۶ ؛ وفيه ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۳۳۵۰ ، إلى قوله : «فقال : لا بأس به» .

8.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «سنين» .

9.في «بف» : - «به» .


الكافي ج10
96

فَهِيَ ۱ لِي ۲ بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ ؟
فَقَالَ : «مَا ۳ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ ۴ شَيْئاً» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَا يُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللّهُ ۵ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ ۶ .
قَالَ : «لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ۷ » . ۸

۸۸۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۱۰ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي ثَمَـرَةَ ۱۱ نَخْـلِكَ هــذَا الَّـذِي ۱۲ فِيهَــا ۱۳ بِقَفِيـزَيْـنِ مِـنْ

1.في «ط» وحاشية «بس» : «فهو» .

2.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «لك» . وفي «بخ ، بف» : - «لي» .

3.في الفقيه والتهذيب : «أما» .

4.في «ط ، بخ ، بف» : «ولا يشترط» .

5.في «ى» : «فاللّه » .

6.في «ى» : - «ذلك» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[ذلك]» . وفي المرآة : «يحتمل وجوها : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه . الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح . الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۹ ، ح ۳۷۸ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۲ ، ح ۳۷۹۲ ، معلّقا عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۷ ، ح ۱۷۷۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۳۵۴۴ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۷

10.. في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۳۵۰ و ۲۳۵۴۶ والتهذيب و الاستبصار : «قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قال» . وفي الكافي ، ح ۸۸۵۴ : - «قال» .

11.في «بخ ، بف» والوافي : «ثمرتك في» .

12.في الوافي : «هذه التي» .

13.في الوسائل ، ح ۲۳۳۵۰ و الكافي ، ح ۸۸۵۴ : «فيه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227999
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي