99
الكافي ج10

الْمُبْتَاعُ ۱ ؛ قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ۲ » . ۳

۸۸۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شِرَاءِ ۴ الثَّمَرَةِ ، قَالَ : «إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً ۵ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا» . ۶

۸۸۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ ۷ ، فَثَمَرَتُهُ ۸ لِلْبَائِعِ ۹ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ ۱۰ عليه السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۱۱

1.في «بخ ، بف» : + «بذلك» .

2.في المرآة : «ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۳۶۹ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۸۱۵ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۷۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۳ ، ح ۲۳۲۲۳ .

4.في «بخ ، بف» : «شرى» . وفي «ط» : - «شراء» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا ساوت شيئا ، أي خرجت ، أو بلغت حدّا يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة» .

6.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۷۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۲۳۵۴۵ .

7.في الوافي : «قد اُبّر» . وتأبير النخل : تلقيحه . وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثا بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخا من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ (لقح) .

8.في «ط ، جت ، جن» والوسائل : «فثمره» .

9.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «للذي باع» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «عليّ» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۳۷۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۷۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۳ ، ح ۲۳۲۲۴ .


الكافي ج10
98

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ ۱ يَبِيعُهَا ۲ هذِهِ الْجِزَّةَ ۳ ، وَ كَذَا وَ كَذَا ۴ جِزَّةً ۵ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ».
ثُمَّ قَالَ ۶ : «قَدْ ۷ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا ۸ خَرْطَةً ۹ » . ۱۰

۸۸۰۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۱۱، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ ۱۲ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ۱۳ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ۱۴

1.قال الجوهري : «الرَّطْبة ـ بالفتح ـ : القَضْب خاصّة مادام رطبا ، والجمع : رِطاب» . وقال ابن منظور : «الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب» . والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ (رطب) .

2.في «جن» : «نبيعها» .

3.في الوافي : «الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه» . وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه . والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۹۷ (جزز) .

4.في «ط» : «كذا» بدون الواو . وفي الوافي : - «وكذا» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة . هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غررا ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة اللّه تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها» .

6.في «ى ، بف» وحاشية «جت» : «قال : ثمّ قال» .

7.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «قد» .

8.في «بح» : «كذي وكذي» .

9.تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۶۹ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «سنتين قال : لا بأس به» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۷۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۴ ، ذيل ح ۲۳۵۲۱ ، إلى قوله : «سنتين قال : لا بأس به» ؛ وفيه ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۳۵۴۳ ، من قوله : «قلت : فالرطبة يبيعها» .

11.في «ط» : - «بن عثمان» .

12.«لقح» أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ (لقح) .

13.في «بخ ، بف» «للبيّع» .

14.في «بح» : «أن يشترطه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222218
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي