الْمُبْتَاعُ ۱ ؛ قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ۲ » . ۳
۸۸۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شِرَاءِ ۴ الثَّمَرَةِ ، قَالَ : «إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً ۵ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا» . ۶
۸۸۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ ۷ ، فَثَمَرَتُهُ ۸ لِلْبَائِعِ ۹ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ ۱۰ عليه السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۱۱
1.في «بخ ، بف» : + «بذلك» .
2.في المرآة : «ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۳۶۹ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۸۱۵ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۷۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۳ ، ح ۲۳۲۲۳ .
4.في «بخ ، بف» : «شرى» . وفي «ط» : - «شراء» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا ساوت شيئا ، أي خرجت ، أو بلغت حدّا يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة» .
6.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۷۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۲۳۵۴۵ .
7.في الوافي : «قد اُبّر» . وتأبير النخل : تلقيحه . وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثا بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخا من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ (لقح) .
8.في «ط ، جت ، جن» والوسائل : «فثمره» .
9.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «للذي باع» .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «عليّ» .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۳۷۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۷۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۳ ، ح ۲۳۲۲۴ .