111
الكافي ج12

۱۱۲۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ۱رَفَعَهُ ، قَالَ:قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لاَ يُرْمَى ۲ الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ۳ » . ۴

5 ـ بَابُ الْمِعْرَاضِ ۵۶

۱۱۲۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ ؟

1.درر الأحاديث النبويّة : ص۵۱ .

2.في «بن» والوسائل والتهذيب : - «عن رجل» .

3.في «ط» : «لا ترم» . وفي «بن» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب : «لاترمي» .

4.في المرآة : «ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً . وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني . ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استنادا إلى هذا الخبر . والأشهر الكراهة . وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معا . قال الشهيد الثاني رحمه الله : هو ضعف في ضعف» . وانظر : النهاية ، ص ۵۸۰ ؛ الوسيلة ، ص ۳۵۷ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۲۷ .

5.«المِعراض» كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۷۵ (عرض) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۰ : «والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب . وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۱۲


الكافي ج12
110

۱۱۲۹۴.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۱، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى ۲ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ ۳ غَيْرُ سَهْمِكَ ۴ ، فَكُلْ ۵ ؛ غَابَ ۶ عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ» . ۷

۱۱۲۹۵.مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الاْآخَرِ ؟
قَالَ : «كُلْهُ» قَالَ : «فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ۸ ، أَوْ تَدَهْدَهَ ۹ مِنَ الْجَبَلِ ۱۰ ، فَمَاتَ ۱۱ ، فَلاَ تَأْكُلْهُ» . ۱۲

1.جامع الأحاديث للقمّي : ص۲۳۱ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۲۷ ص ۱۳۳ ح ۱۲۸ .

2.في «بح» : + «بن يحيى» .

3.في «بف» والوافي : «وقدترى» . وفي «ط» : «و الرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت» بدل «و ليس به أثر غير السهم ، وترى» .

4.في «بن» : «لم يصبه» .

5.في المرآة : «يحتمل أن يكون قوله عليه السلام : «وترى» إلى آخره تأكيدا ، لا تأسيسا» .

6.في «ط» : «فكله» .

7.في «بن» وحاشية «جت» : «تغيب» . وفي الوسائل والتهذيب : «يغيب» .

8.فضائل الشيعة : ص۴۸ ح۳ عن إسماعيل بن مسلم الشعيريّ عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، بحارالأنوار : ج ۸ ص ۶۹ ح ۱۶ ؛ كنز العمّال : ج ۱۲ ص ۹۷ ح ۳۴۱۶۳ عن الديلميّ عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله وزاد فيه «ولأصحابي» .

9.في «ط» : «ومات» بدل «في ماء» .

10.«تدهده» أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك و حدرك الشيء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجا ، أي مدوّرا . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۹ (دهده) .

11.في «م ، ن ، جد» : «جبل» .

12.في التهذيب ، ح ۱۴۰ : - «فمات» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225345
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي