عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ ۱ وَاعْتَرَضَ ۲ ، فَلاَ تَأْكُلْ» . ۳
۱۱۳۰۰.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً۴، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۵ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ ، فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً ، فَيَقْتُلُهُ ۷ وَقَدْ كَانَ ۸ سَمّى حِينَ رَمى ، وَلَمْ تُصِبْهُ ۹ الْحَدِيدَةُ ۱۰ ؟
فَقَالَ ۱۱ : «إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِذَا ۱۲ رَآهُ ۱۳ فَلْيَأْكُلْ» . ۱۴
۱۱۳۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
1.في «بح» : «لم تخرق» . و في المرآة : «قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث ، وصحّحوها بالخاء والزاي المعجمتين» . قال ابن الأثير : «في حديث عدي ، قلت يا رسول اللّه : إنّا نرمي بالمعراض ، فقال : «كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل . خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرميّة ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۹ (خزق) .
2.في «ط» : - «واعترض» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۴۱۳۶ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۹۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۲۹۷۷۰ .
4.في «ط ، بف» : - «جميعا» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۱۳
6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .
7.في «ط ، بف» : «فقتله» .
8.في «بن» والفقيه والتهذيب : - «كان» .
9.في «ن ، بف» والوافي : «و لم يصبه» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
10.في «ط ، بح» : «الحديد» .
11.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
12.في «جت» والتهذيب : «فإن» .
13.في «ط» : «فأرداه» بدل «فإذا رآه» . وفي الوافي : «فإن أراده» .
14.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۳ ، ح ۱۳۲ ، بسنده عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۴۱۳۱ ، معلّقا عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۹۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۹۷۷۱ .