۱۱۱۴۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ۱، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ» . ۲
4 ـ بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ
۱۱۱۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ـ أَوْ قَالَ۳: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَوْصى أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : إِنَّ ۵ أَبَا نَيْزَرَ ۶ وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا ۷ عَلى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ» . ۸
1.في التهذيب والاستبصار : - «الأصمّ» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵ ، ح ۱۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ذيل ح ۶۳۵۶ ؛ و كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ۹۸۹۸ ، بسند آخر ، وفيهما هكذا : «ولا عتق قبل ملك» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۰۱۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۵ ، ح ۲۸۹۹۸ .
3.في «م» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : - «عليّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال» .
4.في حاشية «م ، ن» والوسائل : «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه » . ولم يثبت رواية ابن فضال ـ و هو الحسن بن عليّ بن فضّال ـ عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه مباشرة .
5.في «ن ، بف» : - «إنّ» .
6.في «بح» : «أبا نيروز» . وفي «بن» : «أبا نيرز» . وفي الوافي : «أبا بيزر» .
7.في الوسائل : «اُعتقوا» .
8.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام ووصاياهم ، ضمن الحديث الطويل ۱۳۲۷۶ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى عليه السلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السلام ...» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ضمن ح ۳۴۷۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۳ ، ح ۱۰۱۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵ ، ح ۲۹۰۲۱ ؛ البحار ، ج ۴۲ ، ص ۷۱ ، ح ۱ .