121
الكافي ج12

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَمّى وَرَمى صَيْداً ، فَأَخْطَأَهُ ۱ ، وَأَصَابَ ۲ آخَرَ ۳ ؟
فَقَالَ ۴ : «يَأْكُلُ مِنْهُ ۵ » . ۶

10 ـ بَابُ صَيْدِ اللَّيْلِ

۱۱۳۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :۷ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام ۸ عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ ۹ فِي وَكْرِهَا ؟
فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِكَ ۱۰ ». ۱۱

۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ۱۲ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

1.كفاية الأثر : ص ۲۹۶ عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۴۶ ص ۲۰۲ ح ۷۷ .

2.في الوافي والتهذيب : «فأخطأ» .

3.في «ن» : «فأصاب» .

4.في «ط» : «غيره» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «قال» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۵ : «يدلّ على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلّل مقصودا ، كما هو المشهور» . وقال الشهيد قدس سره : «يشترط قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ . وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيرا فبان ظبيا . ولا يشترط قصد عين الصيد ، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ .

7.الأمالي للصدوق : ص ۱۷۴ ح ۹ عن نوف عن الإمام عليّ عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۳۸۳ ح ۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۱۶

9.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عن الرضا عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت الرضا عليه السلام » .

10.في «بف» : «في الليل» .

11.في «ط» : - «بذلك» . وقال ابن الأثير : «في الحديث : نهى المسافر أن يأتي أهله طروقا ، أي ليلاً . وكلّ آت بالليل طارق . وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدقّ ، وسمّي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دقّ الباب» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ (طرق) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۶ : «يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلاً ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ؛ لما سيأتي من الأخبار» .

12.الأمالي للطوسي : ص ۶۳۲ ح ۱۳۰۳ ، بحارالأنوار : ج ۲۷ ص ۱۰۴ .


الكافي ج12
120

عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ 1 عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً وَهُوَ عَلى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ 2 ، فَيَخْرِقُ 3 فِيهِ السَّهْمُ ، فَيَمُوتُ ؟
فَقَالَ : «كُلْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ 4 وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ 5 ، فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ» . 6

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۷

۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ۸ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۹

9 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ ۱۰ وَيُصِيبُ غَيْرَهُ

۱۱۳۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

1.گويا اشاره به حبيب نَجّار (يا تئوفيل) از مردم انطاكيه باشد كه موضوع آيه ۲۰ تا ۲۷ از سوره يس است و قرآن ، ميان ايمان آوردن او به رسولان عيسى عليه السلام و دعوتش از مردم به پيروى از رسولان و ورودش به بهشت، هيچ فاصله اى (حتّى شهادتش) را ذكر نمى كند (لغت نامه دهخدا : ذيل «حبيب نجّار») .

2.في «ط» : - «أنّه سئل» .

3.في الوسائل : «أو على حائط» .

4.في «ط ، بف ، جت» : «فخرق» .

5.في «ط ، ن ، بف ، جت» والوافي : «فإن» .

6.في «ط ، ن ، بف ، جت» والوافي : «ومات» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸ ، ح ۱۵۹ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۵۲ ، ح ۲۱۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۹۱۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۹۷۶۸ .

8.كفاية الأثر : ص۳۵ عن أبي ذرّ ، بحارالأنوار : ج ۳۶ ص ۲۹۳ ح ۱۲۲ .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» والوسائل : «أصحابه» .

10.في «بن» : «فتخطئ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226873
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي