۱۱۳۲۷.أَبَانٌ۱، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ۲ ؟
قَالَ ۳ : «لاَ بَأْسَ ۴ إِذَا أَعْطَوْكَهَا ۵ حَيّاً ۶ ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلاَّ فَلاَ تُجِزْ ۷ شَهَادَتَهُمْ ۸ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ ۹ أَنْتَ ۱۰ » . ۱۱
۱۱۳۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم .
2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «المجوس» .
3.في الوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «به» .
5.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، بف» والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «أعطوكه» . وفي «ط» : «أعطوناها» . وفي حاشية «جت» : «أعطوكاه» .
6.في «ط ، بف ، جت» : «أحياء» .
7.في «بف ، جت» : «فلا تجيز» . وفي «بن» : «فلا يجز» .
8.في الوسائل ، ج ۲۳ : + «عليه» .
9.في «ط ، بف ، جت» : «أن تشهدها» . وفي «بح» : «أن يشهدها» . وفي حاشية «بح» : «أن يشهده» .
10.في «م ، بن» والوسائل ، ج ۲۳ : - «أنت» .
وفي المرآة : «ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّا وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر ـ كما يؤمي إليه آخر الخبر ـ فيوافق المشهور . وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهم السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» . قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة» . وانظر : الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ذيل ح ۲۲۸ .
11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ح ۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۲۹ ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۹۲۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۹۸۰۹ ؛ وج ۲۴ ، ص ۷۶ ، ذيل ح ۳۰۰۳۸ .