127
الكافي ج12

۱۱۳۲۷.أَبَانٌ۱، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ۲ ؟
قَالَ ۳ : «لاَ بَأْسَ ۴ إِذَا أَعْطَوْكَهَا ۵ حَيّاً ۶ ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلاَّ فَلاَ تُجِزْ ۷ شَهَادَتَهُمْ ۸ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ ۹ أَنْتَ ۱۰ » . ۱۱

۱۱۳۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «المجوس» .

3.في الوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «به» .

5.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، بف» والوافي والوسائل ، ج ۲۳ والتهذيب والاستبصار : «أعطوكه» . وفي «ط» : «أعطوناها» . وفي حاشية «جت» : «أعطوكاه» .

6.في «ط ، بف ، جت» : «أحياء» .

7.في «بف ، جت» : «فلا تجيز» . وفي «بن» : «فلا يجز» .

8.في الوسائل ، ج ۲۳ : + «عليه» .

9.في «ط ، بف ، جت» : «أن تشهدها» . وفي «بح» : «أن يشهدها» . وفي حاشية «بح» : «أن يشهده» .

10.في «م ، بن» والوسائل ، ج ۲۳ : - «أنت» . وفي المرآة : «ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّا وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر ـ كما يؤمي إليه آخر الخبر ـ فيوافق المشهور . وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهم السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» . قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة» . وانظر : الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ذيل ح ۲۲۸ .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ح ۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۲۹ ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۹۲۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۹۸۰۹ ؛ وج ۲۴ ، ص ۷۶ ، ذيل ح ۳۰۰۳۸ .


الكافي ج12
126

فَقَالَ : «إِنَّ عَلِيّا عليه السلام كَانَ يَقُولُ : الْحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ ۱ » . ۲

۱۱۳۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۳ : «إِنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَقُولُ فِي صَيْدِ السَّمَكَةِ ۴ : إِذَا أَدْرَكَهَا ۵ الرَّجُلُ ۶ وَهِيَ تَضْطَرِبُ ، وَتَضْرِبُ بِيَدَيْهَا ۷ ، وَيَتَحَرَّكُ ۸ ذَنَبُهَا ۹ ، وَتَطْرِفُ بِعَيْنِهَا ۱۰ ، فَهِيَ ذَكَاتُهَا ۱۱ » . ۱۲

1.في المرآة : «ذكيّ ، أي لا يعتبر في حليّتهما سوى الأخذ ، فلا يعتبر فيهما التسمية ولا إسلام الآخذ» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ح ۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۳ ، ح ۲۲۶ ، بسندهما عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱ ، ح ۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۲۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي قرب الإسناد ، ص ۵۰ ، ضمن ح ۱۶۲ ؛ والمحاسن ، ص ۴۸۰ ، كتاب المآكل ، ح ۵۰۵ ، بسند آخر . وفي قرب الإسناد ، ص ۱۷ ، ح ۵۸ ؛ والمحاسن ، ص ۴۸۰ ، كتاب المآكل ، ح ۵۰۴ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي الأربعة الأخيرة هذه الفقرة : «الحيتان والجراد ذكيّ» مع اختلاف يسير . و في المحاسن ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۸۰ ، بسندين آخرين عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية : «الحوت ذكيّ حيّه وميّته» . راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب الجراد ، ح ۱۱۳۵۲ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۲ ، ح ۲۶۳ ؛ والمحاسن ، ص ۴۸۰ ، كتاب المآكل ، ح ۵۰۳ الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۹۲۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۷۶ ، ذيل ح ۳۰۰۳۹ .

3.في «بف ، جت» والاستبصار : - «قال» .

4.في «ط ، بف ، جت» والاستبصار : «السمك» . وفي التهذيب ، ح ۲۴ : «في الصيد والسمك» بدل «في صيد السمك» .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۲۴ والاستبصار : «أدركتها» .

6.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۲۴ والاستبصار : - «الرجل» .

7.في «م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «بيدها» .

8.في «بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۲۴ والاستبصار : «و تحرّك» . وفي «بف ، جد» : «وتتحرّك» .

9.في «ط» : «و تضرب بذنبها» بدل «و تضرب بيديها ويتحرّك ذنبها» .

10.في «ط» : «عينها» .

11.في «ط ، بح ، بف ، جت» : «ذكاة» .

12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷ ، ح ۲۴ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۱ ، ح ۲۱۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح ۱۱۳۹۴ و ۱۱۳۹۶ ؛ و التهذيب ، ج ۹ ، ص ۵۷ ، ح ۲۳۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۹۲۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۸۱ ، ح ۳۰۰۵۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 264491
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي