۱۱۳۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۱ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۲ يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا ۳ مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا ۴ بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ ۵ ؟
فَقَالَ ۶ : «مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا» . ۷
۱۱۳۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
1.درر الأحاديث النبويّة : ص۵۱ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۱۸
3.في «م ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «في رجل» . و في «ط» : «عن رجل» .
4.في «بح ، جت» : «فيتركها» .
5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب والاستبصار : «فأتاها». وفي حاشية «جت» : «وأتاها» .
6.في المرآة : «فيمتن ، أي كلّها أو بعضها، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر» .
وقال المحقّق قدس سره : «لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه . وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة . والأوّل حسن» . الشرائع ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : «القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمه الله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ... وصحيحة الحلبي ... ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل . وذهب ابن إدريس والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراما . ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري ... وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷ . وانظر : النهاية ، ص ۵۷۸ ؛ المهذّب ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ ؛ المختلف ، ص ۶۷۴ ؛ السرائر ، ج ۳ ، ص ۹۰ ؛ الإيضاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ؛ التنقيح الرائع ، ج ۴ ، ص ۵۳ .
7.في «جد» : «قال» .