129
الكافي ج12

۱۱۳۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۱ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۲ يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا ۳ مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا ۴ بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ ۵ ؟
فَقَالَ ۶ : «مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا» . ۷

۱۱۳۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

1.درر الأحاديث النبويّة : ص۵۱ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۱۸

3.في «م ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «في رجل» . و في «ط» : «عن رجل» .

4.في «بح ، جت» : «فيتركها» .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب والاستبصار : «فأتاها». وفي حاشية «جت» : «وأتاها» .

6.في المرآة : «فيمتن ، أي كلّها أو بعضها، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر» . وقال المحقّق قدس سره : «لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه . وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة . والأوّل حسن» . الشرائع ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمه الله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ... وصحيحة الحلبي ... ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل . وذهب ابن إدريس والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراما . ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري ... وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷ . وانظر : النهاية ، ص ۵۷۸ ؛ المهذّب ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ ؛ المختلف ، ص ۶۷۴ ؛ السرائر ، ج ۳ ، ص ۹۰ ؛ الإيضاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ؛ التنقيح الرائع ، ج ۴ ، ص ۵۳ .

7.في «جد» : «قال» .


الكافي ج12
128

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ۱ لِلْحِيتَانِ ۲ حِينَ يَضْرِبُونَ عَلَيْهَا ۳ بِالشِّبَاكِ ۴ ، وَيُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ ۵ ؟
فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ ، إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهُ ۶ » . ۷ قَالَ ۸ : وَسَأَلْتُهُ ۹ عَنِ الْحَظِيرَةِ ۱۰ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ ۱۱ فِي الْمَاءِ ۱۲ ، يَدْخُلُ ۱۳ فِيهَا الْحِيتَانُ ، فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا ۱۴ ؟
فَقَالَ ۱۵ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ۱۶ ، إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا» . ۱۷

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «المجوس» .

2.القمر: ۵۵ .

3.الفضائل : ص۱۰۴ .

4.في «ط» : «الحيتان» . وفي التهذيب والاستبصار : - «للحيتان» .

5.في «جد» وحاشية «م» : «عليه» . وفي التهذيب : - «عليها» .

6.في «ط» : «الشباك» .

7.في ملاذ الأخيار ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۲ : «ويسمّون بالشرك ، بكسر الشين ، أي : يسمّون غير اللّه ، أو يسمّون اللّه مع الشريك . ويمكن أن يقرأ بالتحريك ، أي يسمّون الشباك شَرَكا و لا يخفى بعده . وفي الصحاح : الشَرَك ـ بالتحريك ـ حبالة الصائد» .

8.في «ط» : «أخذهم» . وفي الاستبصار ، ح ۲۲۳ : «أخذها» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ح ۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۳ ، ح ۲۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۹۲۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۷۸ ، ح ۳۰۰۴۴ .

10.في «ط» : - «قال» .

11.في «بف» : «وسألت» .

12.«الحظيرة» : المحيط بالشيء خشبا أو قصبا . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ (حظر) .

13.في «م» بالتاء والياء معا . وفي حاشية «جت» والفقيه : + «للحيتان» .

14.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + «للحيتان» .

15.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «تدخل» .

16.في «ط» : - «فيها» .

17.في «جد» والفقيه : «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 264418
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي