۱۱۱۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ أَوْ قَالَ۱: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ـ عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ ۲ خَمْسَ سِنِينَ ، فَأَبَقَتْ ۳ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ : أَ لَهُمْ ۴ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا ؟
قَالَ : «لاَ» . ۵
۱۱۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۶بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا ۷ أَنْ يَرُدَّهُ فِي ۸ الرِّقِّ ؟
قَالَ : «لَهُ شَرْطُهُ» . ۹
1.في حاشية «بح ، جت» : - «عن أحمد بن محمّد أو قال» . و في «م ، بن ، جد» : + «محمّد بن يحيى» .
2.في «م ، بخ ، بف ، جد» والوافي : + «مدّة» .
3.في «بخ ، بف» : «وأبقت» .
4.في «بف» : «لهم» من دون همزة الاستفهام .
5.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ... ، ح ۱۳۲۲۱ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۴۴۸ ، معلّقا عن يعقوب بن شعيب . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۹۷ ؛ وص ۲۶۴ ، ح ۹۶۵ ؛ وج ۹ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۱ ، بسند آخر عن يعقوب بن شعيب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۴ ، ح ۱۰۱۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۶ ، ح ۲۹۰۲۴ .
6.في «بح ، بخ ، بف» والتهذيب : «حسين» .
7.في التهذيب : «أغاظها» . وفي الوافي : «أغارها ، أي تزوّج عليها أو تسرّى ؛ من الغيرة» . و راجع : المصباح المنير ، ص ۴۵۸ (غير) .
8.في «ن ،بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «إلى» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۹۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۵ ، ح ۱۰۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۰۲۷ .