بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ۱
[ 23 ] كِتَابُ الذَّبَائِحِ ۲۳
1 ـ بَابُ مَا تُذَكّى ۴ بِهِ الذَّبِيحَةُ
۱۱۳۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۵بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۶ عليه السلام عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ ۷ وَبِالْمَرْوَةِ ۸ ؟
فَقَالَ : «لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ۹ » . ۱۰
1.في «ط ، ق ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» .
2.في «ط ، ق ، بف ، بن ، جد» : - «كتابح الذبائح» . وفي حاشية «ق» : «كتاب الذبائح ، باب ما تذكّى به الذبيحة» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۲۷
4.في «ن ، جت» : «ما يذكّى» .
5.في «ط» : - «عمر» .
6.في «ط» : «سئل أبو جعفر» .
7.«الليطة» ـ بالكسر ـ : قشر القصبة والقوس والقناة . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۲۵ (لوط) .
8.في الاستبصار : «وبالمدرة» . والمَروة : حجر أبيض رقيق برّاق ، يذبح به ، أو هي التي يقدح منها النار . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۶ (مرو) .
9.في الاستبصار : «بالحديدة» . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «المعتبر عندنا في الآلة التي يذكّى بها أن تكون من حديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها . ويجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات ولو من خشب أو ليطة ـ بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ـ أو مروة ـ وهي الحجر الحادّ الذي يقدح النار ـ أو غير ذلك ، عدا السنّ والظفر إجماعا ... وأمّا السنّ والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان : أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادّعى فيه إجماعنا ... والثاني : الجواز ، ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخّرين ... وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۰ ـ ۴۷۲ . وانظر : المبسوط ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، المسألة ۲۲ .
10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۵۱ ، ح ۲۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۹۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۷ ، ح ۱۹۲۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۷ ، ح ۲۹۸۴۶ .