179
الكافي ج12

أَنْ ۱ يَذْبَحَ ، وَلاَ يَنْخَعُ ، وَلاَ يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ ۲ » . ۳

۱۱۴۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ۴ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ ۵ الْقِبْلَةِ ؟
فَقَالَ ۶ : «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» . ۷

1.في «ط» : - «أن» .

2.قال المحقّق الشعراني قدس سره في هامش الوافي : «قوله : لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح . ليس معناه أنّه يجوز قطع النخاع والرقبة قبل الذبح ، بل هو حرام بالطريق الأولى ؛ لأنّ قطع النخاع يزهق النفس قبل فري الأوداج ؛ ولذلك قلنا : إنّ الذبح من القفا محرّم ، بل إذا أسرع في الذبح بحيث قطع النخاع قبل خروج الدم حرم أيضا . وفي المختلف : قال ابن حمزة : فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهوا أو سبقه السكّين لم يحرم ، انتهى . وفي كتاب النهاية للشيخ رحمه الله : فإن سبقه السكّين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله . انتهى . وقال ابن إدريس : لا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنّما أورده إيرادا لا اعتقادا . انتهى . وأقول : كلام ابن إدريس غريب ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم دلّ على عدم كون فري الأوداج مؤثّرا في إزهاق روح الحيوان ، وأنّه قد مات بقطع النخاع ، وأيّ دليل أقوى من ذلك في تحريم الذبيحة ؟ إذ لا ريب في أنّ فري الأوداج وأمثاله مشروع ليكون إزهاق النفس مستندا إليه ، وليس عملاً تعبّديّا ؛ ولذلك قالوا : إذا تردّى أو تدهده أو عرق أو غاب الصيد ولم يعلم استناد موته إلى جرح الصائد لم يحلّ ، وفي مفروض المسألة هنا كذلك ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم تبيّن عدم استناد الموت إلى الذبح ، وأمّا إذا خرج الدم دلّ ذلك على تأثير الذبح في إزهاق النفس ، فقول الشيخ مدلّل بأقوى الدلائل . هذا في أحد موردي كلامه ، وأمّا المورد الآخر وهو القطع عمدا مع خروج الدم لا سهوا فدليله الخبر والرواية التالية ، والظاهر من النهي في أمثال هذه المسائل تحريم المذبوح ؛ ولأنّه يحتمل كون قطع النخاع وخروج الدم معا مؤثّرين في إزهاق النفس ، فيكون الموت مستندا إلى المحلّل وغير المحلّل . وأمّا إذا سها أو سبقته السكّين ، فمقتضى القاعدة أن تكون الذبيحة محرّمة أيضا ؛ لاستناد الموت إلى قطع النخاع في الجملة احتمالاً ، ولكن خرج عنها بالروايات التي سبقت ، مع أنّا لا نعرف قائلاً بالحرمة فيه ، فمذهب الشيخ في النهاية قويّ جدّا» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۹۲۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۹ ، ح ۲۹۹۰۴ .

4.في «جت» : «يسئل» .

5.في «م ، جد» وحاشية «بن» : «إلى غير» .

6.هكذا في «ط ، ن ، م ، جن ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۵۹ ، ح ۲۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱۹۲۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۸ ، ح ۲۹۹۰۰ .


الكافي ج12
178

فَقُلْتُ ۱ لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ ۲ يُوَجِّهْهَا ۳ ؟
قَالَ ۴ : «فَلاَ تَأْكُلْ ۵ مِنْهَا ۶ ، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا ۷ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْهَا ۸ » وَقَالَ عليه السلام : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ۹ » . ۱۰

۱۱۴۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۱۱ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلاَ يُسَمِّي ۱۲ ؟
قَالَ ۱۳ : «إِنْ ۱۴ كَانَ نَاسِياً ، فَلاَ بَأْسَ ۱۵ إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ

1.في «ط ، ن ، بف ، جت» والبحار والتهذيب : «قلت» .

2.في «بن ، جد» والتهذيب : «فلم» بدل «فإنّه لم» .

3.في المرآة : «قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمدا عالما بقرينة ما سبق» . وفي الوافي : «لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر» .

4.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۹۹۰۳ : «فقال» .

5.في «جد» : «لا تأكل».

6.في «ط ، ن ، بح ، بف ، جت» : - «منها» .

7.في «بن» : - «ما» .

8.في «ط» : - «عليها» . وفي التهذيب : «عليه» . وفي البحار : - «ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عزّ وجلّ عليها» .

9.قال الشهيد الثاني قدس سره : «أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حدّ قولك : ذهبت بزيد» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۶ .

10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ۷۸۸۳ ؛ و كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ۱۱۳۸۱ ومصادره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۹۲۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۸۹۹ ؛ وفيه ، ص ۲۹ ، ح ۲۹۹۰۳ ، وتمام الرواية : «ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم اللّه عليها» ؛ البحار ، ج ۶۵ ، ص ۳۱۳ ، ذيل ح ۶ .

11.في «بح» : «أبا عبد اللّه » .

12.في «ن ، بح» : «فلا يسمّى» .

13.في «بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .

14.في «ط» : «فإن» .

15.في «ط» : + «عليه ولا بأس عليه» . وفي الوافي والتهذيب : + «عليه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 260045
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي