فَقُلْتُ ۱ لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ ۲ يُوَجِّهْهَا ۳ ؟
قَالَ ۴ : «فَلاَ تَأْكُلْ ۵ مِنْهَا ۶ ، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا ۷ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْهَا ۸ » وَقَالَ عليه السلام : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ۹ » . ۱۰
۱۱۴۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۱۱ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلاَ يُسَمِّي ۱۲ ؟
قَالَ ۱۳ : «إِنْ ۱۴ كَانَ نَاسِياً ، فَلاَ بَأْسَ ۱۵ إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ
1.في «ط ، ن ، بف ، جت» والبحار والتهذيب : «قلت» .
2.في «بن ، جد» والتهذيب : «فلم» بدل «فإنّه لم» .
3.في المرآة : «قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمدا عالما بقرينة ما سبق» . وفي الوافي : «لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر» .
4.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۹۹۰۳ : «فقال» .
5.في «جد» : «لا تأكل».
6.في «ط ، ن ، بح ، بف ، جت» : - «منها» .
7.في «بن» : - «ما» .
8.في «ط» : - «عليها» . وفي التهذيب : «عليه» . وفي البحار : - «ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عزّ وجلّ عليها» .
9.قال الشهيد الثاني قدس سره : «أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حدّ قولك : ذهبت بزيد» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۶ .
10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ۷۸۸۳ ؛ و كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ۱۱۳۸۱ ومصادره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۹۲۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۸۹۹ ؛ وفيه ، ص ۲۹ ، ح ۲۹۹۰۳ ، وتمام الرواية : «ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم اللّه عليها» ؛ البحار ، ج ۶۵ ، ص ۳۱۳ ، ذيل ح ۶ .
11.في «بح» : «أبا عبد اللّه » .
12.في «ن ، بح» : «فلا يسمّى» .
13.في «بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .
14.في «ط» : «فإن» .
15.في «ط» : + «عليه ولا بأس عليه» . وفي الوافي والتهذيب : + «عليه» .