سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۱ عليه السلام يَقُولُ : «النَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ۲ ، فَكُلْ» . ۳
۱۱۴۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ۴ فَرِيسَةِ ۵ السَّبُعِ وَلاَ الْمَوْقُوذَةِ ۶ وَلاَ الْمُتَرَدِّيَةِ ۷ ، إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً ، فَتُذَكِّيَ ۸ » . ۹
11 ـ بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ
11413.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ،
1.في «بح» : «أبا عبد اللّه » .
2.في «بح» : «يدرك ذكاتها» . وفي «بف» والوافي : + «بآلة الصيد والذبائح» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۵۹ ، ح ۲۴۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ، ضمن ح ۴۲۱۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۳ ، ضمن ح ۳۵۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ۵۸ ، صدر ح ۲۴۱ ؛ والخصال ، ص ۴۵۱ ، أبواب العشرة ، ضمن ح ۵۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۷ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وفيه ، ص ۲۹۱ ، صدر ح ۱۶ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۹۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۸ ، ح ۲۹۹۳۰ .
4.المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۷۱۷ عن أبي سعيد الخدري .
5.في «ط ، ق» : - «من» .
6.قال الفيّومي : «فريسة الأسد : التي يكسرها ، فعيلة بمعنى مفعولة . وفَرَسَها فَرْسا من باب ضرب ، إذا كسرها» . المصباح المنير ، ص ۴۶۷ (فرس) .
7.في الفقيه والتهذيب : + «ولا المنخنقة» . وشاة موقوذة : وهي التي ضربت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۶۶۸ (وقذ) .
8.في الفقيه : + «ولا النطيحة» .
9.في «ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «إلاّ أن تدركه حيّا فتذكّيه» . وفي «ط» : «إلاّ تدركه حيّا فتذبحه» . وفي «بح» : «إلاّ تدركه حيّا فتذكّى» .