عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ 1 فِيهَا مِقْدَارُ 2 أُوقِيَّةٍ 3 مِنْ 4 دَمٍ : أَ يُوءْكَلُ 5 ؟
فَقَالَ 6 عليه السلام : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّ 7 النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ 8 » . 9
12 ـ بَابُ الاْءَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ ۱۰۱۱
۱۱۴۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ۱۲عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
1.في «ط» : «ووقع» .
2.في «م ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قدر» .
3.الاُوقيّة ـ بالضمّ ـ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم . وقال الجوهري : «الاُوقيّة في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاُوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۲۷ ـ ۲۵۲۸ . وانظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۶۰ (وقى) .
4.في «ط ، ق ، ن ، بف ، جت» والوافي : - «من» .
5.في «ن» : + «منه» .
6.في «م ، جد» والوسائل والفقيه : «قال» .
7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل والفقيه : «فإنّ» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۱۹ : «عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلّل بطهارته . ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار» .
9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ، ح ۴۲۱۱ ، معلّقا عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۹۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۰۳۳۱ .
10.في «ق ، بح ، جت» : «الذبائح» .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۳۶
12.هكذا في «بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب . وفي «ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والمطبوع والوافي : «عن» من دون الواو .
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف «عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي» على «بعض أصحابنا» . فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام تارة بواسطة واحدة واُخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ۱۱۳۳۶ رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة...» الخبر . والخبران كماترى قريبا الموضوع . واحتمال كون المراد من «بعض أصحابنا» في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ .
و أضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۲۵۷۴ و ۲۹۰۸ و ۸۹۱۷ و ۱۰۲۲۹ و ۱۲۰۴۲ و ۱۲۲۴۷ و ۱۲۳۱۴ .
وأمّا احتمال عطف عبد اللّه بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد اللّه بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن مسكان في موضع . بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى و عبد اللّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد اللّه بن مسكان .
فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۰ ، ح ۲۵۴ (طبعة الغفّاري) من أنّ عبد اللّه بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ .