187
الكافي ج12

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ ۱ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ إِلاَّ عَنْ ۲ ضَرُورَةٍ» . ۳

۱۱۴۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لاَ يَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ۴ » . ۵

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : «الدم» .

2.في «ط» والتهذيب : «من» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۹۱۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۹۹۳۴ .

4.هكذا في «بح» والوافي . وفي «خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص» والمطبوع والوسائل : + «في نوادر الجمعة» . والراواية في «ط» هكذا : «قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة» . و قال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر في الوسائل : «أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات كالماتم و العرس و نحوها» . وفي حاشية «بن» : «أي في نوادر من النسخ : الجمعة ؛ يعني يوم الجمعة» . و في حاشية «م» : «هذا يحتمل أن يكون من كلام الكليني ، تقديره : هذا الخبر من نوادر الجمعة . و يحتمل أن يكون رأس السند الآتي ، هكذا : في نوادر الجمعة محمّد بن إسماعيل» . و ما أثبتناه هو الظاهر ، أمّا بناء على ما في أكثر النسخ فليس للخبر معنى محصَّل . و ما يأتي من توجيه العلاّمة المجلسي ، لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه لم يثبت لعليّ بن إسماعيل المذكور في السند الآتي ـ و هو علىّ بن إسماعيل بن عيسى الأشعري ـ كتاب ، بل هو من مشايخ الإجازة الذين يقعون في طرق كتب سائر الأصحاب . وأمّا بناءً على ما ورد في «ط» ، فمضافا إلى الغرابة و التعقيد الحاصل من تأخير عبارة «في يوم الجمعة» ، النسخة منحصرة والاعتماد عليها مشكل جدّا . ويؤيّد ذلك كلَّه ورود الخبر في التهذيب بنفس السند هكذا : «كان عليّ بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر . ويقول : إنّ اللّه تعالى جعل الليل سكنا لكلّ شيء . قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفنا ؟ قال : إن كنت تخاف الموت ، فاذبح» . فإنّ هذا الخبر ـ سواء أ قلنا بوقوع التحريف فيه بجواز نظر الشيخ من «حتّى يطلع الفجر» في خبرنا هذا ، إلى «حتّى يطلع الفجر» في الخبر الآتي ، أو قلنا بأنّ الشيخ أضاف الفقرة المذكورة أخذا من الخبر الآتي ـ قرينة على عدم وجود عبارة «في نوادر الجمعة» في نسخة الشيخ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۰ : «قوله : في نوادر الجمعة، لعلّ المعنى أنّ هذا الخبر أورده عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعلّ هذا كان مكتوبا في الخبر الأوّل ـ إمّا في الأصل أو على الهامش ـ فأخّره النسّاخ» .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، صدر ح ۲۵۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱۹۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۹۹۳۵ .


الكافي ج12
186

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ 1 فِيهَا مِقْدَارُ 2 أُوقِيَّةٍ 3 مِنْ 4 دَمٍ : أَ يُوءْكَلُ 5 ؟
فَقَالَ 6 عليه السلام : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّ 7 النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ 8 » . 9

12 ـ بَابُ الاْءَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ ۱۰۱۱

۱۱۴۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ۱۲عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

1.في «ط» : «ووقع» .

2.في «م ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قدر» .

3.الاُوقيّة ـ بالضمّ ـ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم . وقال الجوهري : «الاُوقيّة في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاُوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۲۷ ـ ۲۵۲۸ . وانظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۶۰ (وقى) .

4.في «ط ، ق ، ن ، بف ، جت» والوافي : - «من» .

5.في «ن» : + «منه» .

6.في «م ، جد» والوسائل والفقيه : «قال» .

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل والفقيه : «فإنّ» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۱۹ : «عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلّل بطهارته . ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ، ح ۴۲۱۱ ، معلّقا عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۹۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۰۳۳۱ .

10.في «ق ، بح ، جت» : «الذبائح» .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۳۶

12.هكذا في «بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب . وفي «ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والمطبوع والوافي : «عن» من دون الواو . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف «عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي» على «بعض أصحابنا» . فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام تارة بواسطة واحدة واُخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ۱۱۳۳۶ رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة...» الخبر . والخبران كماترى قريبا الموضوع . واحتمال كون المراد من «بعض أصحابنا» في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ . و أضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۲۵۷۴ و ۲۹۰۸ و ۸۹۱۷ و ۱۰۲۲۹ و ۱۲۰۴۲ و ۱۲۲۴۷ و ۱۲۳۱۴ . وأمّا احتمال عطف عبد اللّه بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد اللّه بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن مسكان في موضع . بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى و عبد اللّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد اللّه بن مسكان . فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۰ ، ح ۲۵۴ (طبعة الغفّاري) من أنّ عبد اللّه بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 259604
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي