فَقَالَ عليه السلام : «إِنْ ۱ خِفْتَ ۲ الْمَوْتَ ، فَاذْبَحْ» . ۳
13 ـ بَابٌ آخَرُ
۱۱۴۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَالْحَرُورِيِّ ؟
۴ فَقَالَ : «كُلْ وَقِرَّ ۵ وَاسْتَقِرَّ حَتّى يَكُونَ مَا يَكُونُ ۶ » .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۷
1.في «ط» : «فإن» .
2.في «م ، بن ، جد» : «قال : إن كنت تخاف» بدل «فقال عليه السلام : إن خفت» . وفي حاشية «جت» : «قال : فإن كنت تخاف» بدلها . وفي حاشية «بح» والوسائل : «إن كنت تخاف» بدل «إن خفت» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۴ ، معلّقا عن الكليني كما في الحديث السابق سندا ومتنا وأضاف بحديثه الزيادة الموجودة في هذا الحديث الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱۹۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۱ ، ح ۲۹۹۳۶ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۳۷
5.في «ط ، ق ، بف» والوافي : «وأقرّ» .
6.في الوافي : «المرجئ ، قد يطلق على مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّا عليه السلام عن درجته ، وقد يطلق في مقابلة الوعيديّة لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر . والحروريّة فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء بالمدّ والقصر اسم قرية ... «حتّى يكون ما يكون» يعني به ظهور دولة الحقّ» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۱ : «اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلاّمة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصحّ الأوّل» . وانظر : المهذّب ، ج ۲ ، ص ۴۳۹ .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۲ ، ح ۳۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۸ ، ح ۳۳۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، و بسند آخر أيضا عن الحلبي . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ ، ح ۴۱۷۹ ، معلّقا عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۹۳۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۶۸ ، ذيل ح ۳۰۰۲۰ .