195
الكافي ج12

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ» . ۱

15 ـ بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

۱۱۴۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ ؟
فَقَالَ : «لاَ تَأْكُلْهُ ۳ إِنْ سَمّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ۴ » . ۵

۱۱۴۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۶بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :۷

1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۲۶ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۹۳۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۲ ، ح ۲۹۹۳۹ .

2.في «ط ، ق ، بف» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل» بدل «قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام » .

3.في «ط» : «لا نأكله» . وفي «بح» : «لا يأكله» .

4.في ذبائح أهل الكتاب : «لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ» . و قال الشهيد الثاني قدس سره : «اتّفق الأصحاب ، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم . واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة من المتأخّرين ـ إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة ـ منهم ابن أبي عقيل وأبو عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲ . وانظر : المقنعة ، ص ۵۷۹ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، المسألة ۲۳ ؛ النهاية ، ص ۵۸۲ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۸ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۲۷۷ ؛ فقه القرآن ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ؛ السرائر ، ج ۳ ، ص ۸۷ و۵۰۱ ؛ الجامع للشرائع ، ص ۳۸۲ ؛ القواعد ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ؛ الدروس ، ج ۲ ، ص ۴۱۰ .

5.تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ۲۷ ، بسنده عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۵ ، ح ۲۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۳۰۹ ، بسندهما عن عمرو بن عثمان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۷ ، ح ۱۹۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۵۴ ، ح ۲۹۹۷۱ .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «حسين» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۳۹


الكافي ج12
194

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً عليهماالسلام : «أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ ۱ وَسَمَّتْ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَ كَذلِكَ الصَّبِيُّ ۲ ، وَكَذلِكَ الاْءَعْمى إِذَا سُدِّدَ ۳ » . ۴

۱۱۴۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلاَدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ ؟ فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ» . ۵

۱۱۴۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَتْ ۶ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ ۷ إِذَا أَرَادَ» . ۸

۱۱۴۲۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

1.قال المحقّق الشعراني قدس سره في هامش الوافي : «الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثهُ الناس خلفا عن سلف ، وأحال أئمّتنا عليهم السلام على العمل المعروف . وقوله : إذا أجادت الذبح أيضا إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه ، وليس في كيفيّته نصّ شرعي وإن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۹۹۴۷ والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «وكذلك الصبيّ» .

3.في «ق» : «يسدّد» . وفي الوافي : «إذا سدّد ، أي هدي إلى القبلة وقوّم» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۳ ، ح ۳۱۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۴۱۹۱ ، معلّقا عن عمر بن اُذينة الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۹۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۹۴۷ ؛ وص ۴۷ ، ح ۲۹۹۵۴ .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۳ ، ح ۳۱۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۹۳۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۷ ، ح ۲۹۹۵۲ .

6.في «ن ، بن» وحاشية «بح» : «كان» .

7.في «بن» : - «له» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۴ ، ح ۳۱۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۴۱۹۳ ، بسند آخر . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۹ ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : «قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم» الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۹۳۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۹۴۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226956
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي