201
الكافي ج12

يُوءْمَنُ ۱ عَلَيْهِ ۲ إِلاَّ مُسْلِمٌ» .
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : قَالَ اللّهُ تَعَالى ۳ : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ»۴ .
فَقَالَ لَهُ ۵ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ : «كَانَ أَبِي ۷ عليه السلام يَقُولُ : إِنَّمَا ۸ هُوَ ۹ الْحُبُوبُ وَأَشْبَاهُهَا ۱۰ » . ۱۱

1.في «ن» : «فلا يؤمن» .

2.في «ق ، ن ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «عليها» .

3.في تحريم ذبائح أهل الكتاب : «فما نصنع في قول اللّه تعالى» بدل «قال اللّه تعالى» .

4.المائدة (۵) : ۵ . وفي الوسائل ، ح ۳۰۳۴۹ والكافي ، ح ۱۱۵۲۶ والتهذيب والاستبصار : + «وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ» .

5.في «ق ، ن» وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - «له» .

6.في «بن» والوسائل ، ح ۳۰۳۴۹ والتهذيب والاستبصار : - «له أبو عبد اللّه عليه السلام » .

7.في «ط» : «عليّ» .

8.في «ط» : + «ذلك» .

9.في «بن» وحاشية «بح» والوافي والوسائل ، ح ۳۰۳۴۹ والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : «هي» . وفي حاشية «جت» : «هو ـ هي» . وفي «جت» : - «هو» .

10.في «ط ، ق ، بف» وحاشية «جت» : «وأشباهه» . وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : - «وأشباهها» . وقال الشهيد الثاني في هذه الرواية : «واضحة السند ، لكن لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدلّ على الحلّ ؛ لأنّ قوله : «لا تدخل ثمنها مالك» ممّا يدلّ على جواز بيعها ، وإلاّ لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها . وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذرا من التناقض» . مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۳ .

11.تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ۳۰ ، بسنده عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ح ۲۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۳۰۳ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان . وفي الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة... ، ح ۱۱۵۲۶ ؛ والمحاسن ، ص ۴۵۴ ، كتاب السفر ، ح ۳۷۹ ؛ وص ۵۸۴ ، كتاب الماء ، ح ۷۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «قال اللّه تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ» » مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۳۶ ، عن قتيبة الأعشى ، مع اختلاف يسير . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ؛ والمقنعة ، ص ۵۷۹ ، من قوله : «قال اللّه تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ» » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۹۳۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۹۵۶ ؛ وفيه ، ص ۲۰۵ ، ح ۳۰۳۴۹ ، من قوله : «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـبَ» .


الكافي ج12
200

فَقَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ۱ ذَبِيحَتِهِ ۲ ، وَلاَ تَشْتَرِ ۳ مِنْهُ» . ۴

۱۱۴۳۵.ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۵، عَنِ الْحُسَيْنِ الاْءَحْمَسِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۶ : «هُوَ الاِسْمُ ، فَلاَ تَأْمَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ مُسْلِما ۷ » . ۸

۱۱۴۳۶.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الاْءَعْشى ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ ۹ : الْغَنَمُ يُرْسَلُ ۱۰ فِيهَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَتَعْرِضُ ۱۱ فِيهَا الْعَارِضَةُ ۱۲ ، فَيَذْبَحُ : أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ ۱۳ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ ، وَلاَ تَأْكُلْهَا ؛ فَإِنَّمَا ۱۴ هُوَ الاِسْمُ ، وَلاَ

1.في «ق» والتهذيب والاستبصار : - «من» .

2.في «ط» : «ذبيحة يهودي» .

3.في «ق ، بح ، بف» : «أو لا تشتر» .

4.تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ۳۰ ، بسنده عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۷ ، ح ۲۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ح ۳۱۵ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۹۳۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۵۲ ، ح ۲۹۹۶۷ .

5.السند معلّق على سابقه . وروى عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

6.في «ط» : - «قال» .

7.هكذا في «ق ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م» والوافي . وفي «ط» : «لا تأمن عليه إلاّ مسلما» . وفي «بن ، جد» و حاشية «بح» والوسائل والفقيه : «ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم» . وفي المطبوع : «فلا يؤمن عليه إلاّ مسلم» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۶ ، ح ۲۸۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۴۱۸۳ ، معلّقا عن الحسين الأحمسي الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۹۳۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۵۳ ، ح ۲۹۹۶۸ .

9.في «بن» والاستبصار : - «له» .

10.في «ن ، بف» والوافي : «نرسل» . وفي «م» : «ترسل» .

11.في «ق ، ن ، بح ، بف ، بن» والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : «فيعرض» .

12.في الاستبصار و تحريم ذبائح أهل الكتاب : «العارض» . والعارضة : العلّة ، أو المرض ، أو الكسر في الناقة أو الشاة . اُنظر : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ (عرض) .

13.في «ط» : «أنأكل منها» . وفي «بن» : + «قال» .

14.في «ن» : «فإنّها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227073
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي