أَكْلُهُمَا ۱ ؟
فَقَالَ : «لاَ يَحِلُّ أَكْلُ ۲ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ ۳ وَلاَ غَيْرِهِ ۴ » . ۵
۱۱۴۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «الطَّاوُوسُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلاَ بَيْضُهُ» . ۶
۱۱۴۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ۷عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ أَكْلِ ۸ لُحُومِ ۹ الْحُمُرِ ۱۰ الاْءَهْلِيَّةِ ؟
1.في «ط» : - «أيحلّ أكلهما» . وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : «أكله» .
2.في التهذيب : - «أكل» .
3.الزاغ : نوع من الغربان صغير . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ (زيغ) .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۳ : «اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّا بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلاّمة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي» .
5.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۴ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸ ح ۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۱ ، ح ۴۲۳۳ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۹۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۰۱۴۲ .
6.الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۶۵ ، ح ۱۸۹۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۰۹۳ .
7.ذخائر العقبى : ص۲۰ عن الإمام عليّ عليه السلام .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۴۶
9.في «ط ، ق ، ن ، بف» والوافي والاستبصار ، ج ۴ : - «أكل» .
10.في الاستبصار ، ج ۴ : «لحم» .