221
الكافي ج12

قَالَ ۱ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنْهَا وَ ۲ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ ۳ لاِءَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ ۴ النَّاسِ ۵ ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ ۶ » . ۷

۱۱۴۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا ۸ فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ ۹ ، فَأَمَرَهُمْ ۱۰ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِإِكْفَاءِ ۱۱ الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا

1.في «ق ، ن ، بح ، بف ، جت» : «الحمير» .

2.في «م ، جد» والوسائل والاستبصار ، ج ۴ : «فقال» .

3.في «م ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ۹ والاستبصار ، ج ۴ والعلل ، ح ۱ : - «عنها و» .

4.في التهذيب ، ج ۹ : - «في ذلك الوقت» .

5.الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار . المغرب ، ص ۱۲۹ (حمل) .

6.في «م ، جد» والتهذيب ، ج ۹ : «للناس» .

7.في الوافي : «أشار عليه السلام بما حرّم اللّه في القرآن إلى قوله سبحانه : «قُل لاَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» [الأنعام (۶) : ۱۴۵] . وقوله تعالى : «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» [النحل (۱۶) : ۱۱۵] الآية» .

8.تفسير القرطبي : ج۱۶ ص۲۲ ؛ كشف الغمّة : ج۱ ص۱۰۶ ، بحارالأنوار : ج ۲۳ ص ۲۳۵ .

9.في الوسائل : «جهدوا» . وفي الوافي : «أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع» .

10.في الوافي : «فأسرع المسلمون في دوابّهم، أي في ذبحها» .

11.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فأمر» .


الكافي ج12
220

أَكْلُهُمَا ۱ ؟
فَقَالَ : «لاَ يَحِلُّ أَكْلُ ۲ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ ۳ وَلاَ غَيْرِهِ ۴ » . ۵

۱۱۴۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «الطَّاوُوسُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلاَ بَيْضُهُ» . ۶

۱۱۴۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ۷عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ أَكْلِ ۸ لُحُومِ ۹ الْحُمُرِ ۱۰ الاْءَهْلِيَّةِ ؟

1.في «ط» : - «أيحلّ أكلهما» . وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : «أكله» .

2.في التهذيب : - «أكل» .

3.الزاغ : نوع من الغربان صغير . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ (زيغ) .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۳ : «اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّا بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلاّمة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي» .

5.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۴ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸ ح ۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۱ ، ح ۴۲۳۳ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۹۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۰۱۴۲ .

6.الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۶۵ ، ح ۱۸۹۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۰۹۳ .

7.ذخائر العقبى : ص۲۰ عن الإمام عليّ عليه السلام .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۴۶

9.في «ط ، ق ، ن ، بف» والوافي والاستبصار ، ج ۴ : - «أكل» .

10.في الاستبصار ، ج ۴ : «لحم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 260607
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي