227
الكافي ج12

حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ ۱ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ ۲ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ ۳ يُمْتَحَنُ بِهَا ۴ مِنَ الطَّيْرِ مَا لاَ يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ ۵ طَيْرٍ مَجْهُولٍ» . ۶

۱۱۴۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُوءْكَلُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «لاَ يُوءْكَلُ ۷ مِنْهُ ۸ مَا لَمْ تَكُنْ ۹ لَهُ قَانِصَةٌ ۱۰ » . ۱۱

1.في «ط» : «والصفّ» .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل ، ح ۳۰۱۲۸ والتهذيب : «والحدأة والصقر» . وفي «ط» : «والحدأ» . و «الحدأة» : طائر يطير يصيد الجرذان . وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان . لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۵۴ (حدأ) .

3.في «م ، بن ، جد» والتهذيب : «والقانصة والحوصلة» .

4.في حاشية «م» والوافي : «بهما» .

5.في «ط» : - «كلّ» .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶ ، ح ۶۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح ۱۱۴۴۶ و ۱۱۴۴۷ ومصادره الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۰۰۹۱ ، وتمام الرواية فيه : «وحرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعا» ؛ وفيه ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۰۱۱۲ ، إلى قوله : «وهو ذو مخلب فهو حرام» ؛ وفيه ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۰۱۲۸ ، من قوله : «كلّ ما صفّ» إلى قوله : «وكلّ ما دفّ فهو حلال» .

7.في «بن» وحاشية «جت» والوسائل : «لا تأكل» .

8.في «بن» : - «منه» .

9.في «ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد» والوافي : «لم يكن» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

10.في المرآة : «ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الاُخر» .

11.الخصال ، ص ۱۳۹ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ۱۵۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۵۷ ، ح ۱۸۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۴۹ ، ح ۳۰۲۱۱ .


الكافي ج12
226

فَقَالَ : «حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ» .
فَقُلْتُ ۱ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : مِنَ السَّبُعِ ؟
فَقَالَ لِي : «يَا سَمَاعَةُ ، السَّبُعُ كُلُّهُ ۲ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبُعاً ۳ لاَ نَابَ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله هذَا تَفْصِيلاً ۴ ، وَحَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه و آله الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا ۵ ، فَكُلِ الاْآنَ مِنْ طَيْرِ ۶ الْبَرِّ مَا كَانَتْ ۷ لَهُ حَوْصَلَةٌ ۸ ، وَمِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ ۹ لَهُ ۱۰ قَانِصَةٌ ۱۱ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ ، لاَ ۱۲ مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الاْءِنْسَانِ وَكُلُّ مَا صَفَّ ۱۳ وَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ

1.في «م ، جد» والتهذيب ، ح ۶۵ : «قلت» .

2.في «بف» : «كلّ» .

3.في «ط» والتهذيب ، ح ۶۵ : «سبع» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۶ : «لعلّ المعنى أنّ الناس يقولون : إنّ كلّ ذي ناب من السبع حرام ، فأجاب عليه السلام بأنّ السبع كلّه حرام ، وبيّن الرسول صلى الله عليه و آله كلّ المحرّمات تفصيلاً ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرّم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب . أو المعنى أنّ هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بيّنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لبيان تحريم المحرّمات» .

5.في «م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والتهذيب ، ح ۶۵ : «جميعا» . وفي «ط» : «كلّها» .

6.في «ط» : «طيور» .

7.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب ، ح ۶۵ : «ما كان» .

8.الحوصلة للطير ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ بمكان المعدة لغيره ، يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول ، ويقال لها بالفارسيّة : «چينه دان» . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۶ ، ص ۱۳۰۳ (حصل) .

9.في «ق ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۶۵ : «ما كانت» .

10.في «ط» : - «ما كان له» .

11.القانصة : واحدة القوانص ، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها . ويقال لها بالفارسيّة : «سنگدان» . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۴ (قنص) .

12.في «بف» : «ولا» .

13.في المرآة : «وكلّ ما صفّ ؛ هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولمّا كان كلّ من الدفيف والصفيف عمّا لايستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ؛ فإنّه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . والقاعدة الاُخرى ما ذكروه : أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه» . والمراد بالصفيف هو أن يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكها ، وأمّا الدفيف فهو أن يحرّك جناحيه حالة الطيران . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «نبّه [المحقّق الحلّي] بقوله : «ما لم ينصّ على تحريمه» على أنّ هذه العلامات إنّما تعتبر في الطائر المجهول ، أمّا ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه . والظاهر أنّ الأمر لا يختلف ، ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ، ولا محلّل خالٍ عنها . لكنّ المصنّف تبع في ذلك مورد النصّ ... وقد ظهر من هذه الأخبار أنّه لا يعتبر في الحلّ اجتماع هذه العلامات ، بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرّحا في رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 260627
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي