239
الكافي ج12

الْحَالِ ، قَالَ ۱ : «لاَ يُوءْكَلُ ۲ مَا فِي بَطْنِهَا ۳ » . ۴

۱۱۴۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۵، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۷:۸ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ، ثُمَّ ذُبِحَتْ ، قَالَ : فَقَالَ : «يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ ۹ الْعَذِرَةَ ۱۰ مَا لَمْ تَكُنْ ۱۱ جَلاَّلَةً» .
وَالْجَلاَّلَةُ ۱۲ الَّتِي يَكُونُ ۱۳ ذلِكَ ۱۴ غِذَاءَهَا . ۱۵

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت ، وحاشية «بح» والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع : «تشرب» .

2.في «جت» والتهذيب : - «قال» .

3.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «لا تأكل» . وفي «جت» : «فلا يؤكل» .

4.في المرآة : «عمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزاد فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة» . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «هذا كلّه إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه ، أمّا لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية» . المسالك ، ج ۱۲ ، ص ۳۳ .

5.في «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «أحمد بن محمّد» . وفي الوسائل : «أحمد» . والمراد به أحمد بن محمّد اعتمادا على سند تقدّم عليه بلا فصل . والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان .

6.الإسراء : ۷۱ .

7.الكافي : ج ۱ ص ۲۱۵ ح ۱ عن جابر ، بحارالأنوار : ج ۲۷ ص ۲۰۳ ح ۵ .

8.في «م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أصحابه» .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «أصحابه» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۵۲

11.في «ط» : «عُلفت» .

12.في الوسائل : «بالعذرة» .

13.في «ن ، بح» والوافي : «ما لم يكن» . وفي «جت» : «وما لم يكن» .

14.في «م ، ن» وحاشية «جت» : + «هي» .

15.في «ط» : - «يكون» .


الكافي ج12
238

۱۱۴۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۱ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام : الدَّجَاجَةُ الْجَلاَّلَةُ لاَ يُوءْكَلُ لَحْمُهَا حَتّى تُقَيَّدَ ۲ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَطَّةُ الْجَلاَّلَةُ خَمْسَةَ ۳ أَيَّامٍ ، وَالشَّاةُ الْجَلاَّلَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَقَرَةُ الْجَلاَّلَةُ ۴ عِشْرِينَ يَوْماً ، وَالنَّاقَةُ ۵ أَرْبَعِينَ يَوْماً ۶ » . ۷

۱۱۴۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ ۸ خَمْراً حَتّى سَكِرَتْ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلى تِلْكَ

1.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : + «جعفر بن محمّد» .

2.في «بح ، بف» : «يقيّد» . وفي حاشية «م ، بف ، جد» : «تغتذي» . وفي التهذيب : «تغذّى» .

3.في «بف» : «بخمسة» . وفي «بف» : «خمس» .

4.في «ط» : - «عشرة أيّام والبقرة الجلاّلة» .

5.في «بن» والوسائل : + «الجلاّلة» .

6.في المرآة : «اختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتّفقوا على البعض ، فما اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، وممّا اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المحقّق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنّه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادّعوا أنّ به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطّة ، والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة . والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية . واعلم أنّ الموجود في الروايات أنّها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيّده جماعة به» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۴۶ ، ح ۱۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۲۸۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۷۹ ، ح ۱۸۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۰۲۵۲ .

8.المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۵۳۴ ح ۸۵۰۰ ؛ الملاحم والفتن : ص۲۸ كلاهما عن أبي سعيد الخدريّ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 259729
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي