قَالَ ۱ : «إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لاَ يَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ ۲ ، وَلاَ مُوءَاجَرَتِهِ ۳ » .
قَالَ : «يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ ۴ لِمَا أَفْسَدَهُ» . ۵
۱۱۱۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟
۷ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ ۸ كُلَّهُ ، وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الاْآخَرِ» . ۹
۱۱۱۶۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ
1.في «بن» والوسائل : «فقال» .
2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فلا يستطيعون بيعه» . و في حاشية «جت» : «لايستطيعون بيعه» . وفي حاشية «ن» : «لا يستطيعون على بيعه» كلّها بدل «لايقدرون على بيعه» .
3.في «جت» : «ولا على مؤاجرته» .
4.في «ن» والتهذيب : - «عليه» . وفي «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والاستبصار : + «عقوبة» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴ ، ح ۱۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۹ ، ح ۱۰۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۶ ، ح ۲۹۰۴۸ .
6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۸۳
8.في «جد» وحاشية «جت» : «أن يعتق» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴ ، ح ۱۰ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۳ ، ح ۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۴۳۶ ، معلّقا عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . و فيه ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۴۳۹ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۹ ، ح ۱۰۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۶ ، ح ۲۹۰۴۹ .