249
الكافي ج12

8 ـ بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ ۱ الضَّأْنِ وَمَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ ۲

۱۱۴۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :۳سَأَلَ رَجُلٌ ۴ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا ۵ عِنْدَهُ ـ يَوْماً ۶ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ ؟
فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَطْعِهَا ۷ إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ» ثُمَّ قَالَ عليه السلام : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ ۸ » . ۹

1.«الأَلية» : العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحم ولحم ، جمع : أليات وألايا . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۵۵ (ألي) .

2.في «ط» : «بنصفين من الصيد» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۵۵

4.في «ط» : «سألت» بدل «سأل رجل» .

5.في «ط ، ق ، بح ، جت» والوافي : «وكنت» .

6.في «بن ، جد» والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : - «يوما» .

7.في «ط» : - «بقطعها» .

8.قال الشهيد الثاني قدس سره : «إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعه كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ؛ لأنّه قطعة اُبينت من حيّ قبل تذكيته ، إذا الضربة القاطعة لم يحصل بها التذكية ، فكان كما لو قطع ذلك منه بغير اصطياد . وإن لم يبق حياة الباقي مستقرّة فمقتضى قواعد الصيد حلّ الجميع ؛ لأنّه مقتول به ، فكان بجملته حلالاً كما لو قطع منه شيئا . ولو قطعه نصفين ـ أي قطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار ـ فإن لم يتحرّكا فهما حلال أيضا ، لما ذكرناه من كونه صيدا ، وقد اُزهق به ، وكذا لو تحرّكا حركة المذبوح ، سواء خرج منهما دم معتدل أو من أحدهما أم لا ؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصيد . وكذا لو تحرّك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر ، لما ذكرناه من العموم ، وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره . وإن تحرّك أحدهما حركة مستقرّ الحياة ، وذلك لا يكون إلاّ في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الاُولى فقد صار مقدورا عليه فيتعيّن الذبح ولا يجزي سائر الجراحات ، وتحلّ تلك القطعة دون المبانة . وإن لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه . بل جرحه جرحا آخر مدفّفا حلّ الصيد دون تلك القطعة . وإن مات بهما ففي حلّها وجهان أجودهما العدم . وإن مات بالجراحة الاُولى بعد مضيّ زمان ولم يتمكّن من الذبح حلّ باقي البدن وفي القطعة السابقة الوجهان ، وأولى بالحلّ هنا لو قيل به ثمّ ، من حيث إنّ الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو . والأصحّ التحريم ؛ لأنّه اُبين من حيّ ، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثمّ ذبحها . هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذّة . وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذّة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال» . المسالك ، ج ۱۱ ، ص ۴۳۸ ـ ۴۳۹ .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ ، ح ۴۱۷۶ ، معلّقا عن الكاهلي الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۹۰۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۰۲۴ ؛ البحار ، ج ۶۴ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸ .


الكافي ج12
248

الصُّلْبِ ، وَالْمَرَارَةُ ، وَالْحَدَقُ ۱ ، وَالْخَرَزَةُ ۲ الَّتِي تَكُونُ ۳ فِي الدِّمَاغِ ، وَالدَّمُ» . ۴

۱۱۴۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۵ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ۶ : إِذَا اشْتَرى أَحَدُكُمْ لَحْماً ، فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ ؛ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ ۷ عِرْقَ الْجُذَامِ» . ۸

۱۱۴۹۴.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۹، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۱۰:أَنَّهُ كَرِهَ الْكُلْيَتَيْنِ ، وَقَالَ ۱۱ : إِنَّمَا هُمَا ۱۲ مَجْمَعُ ۱۳ الْبَوْلِ . ۱۴

1.في التهذيب : «والنخيع» . وفي الوافي : + «(النخاع ـ خ ل)» .

2.هكذا في «ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «و الذي» .

3.في «ط»: «والحدقة». والحَدَق: جمع حَدَقة، وهي سواد العين. اُنظر: القاموس المحيط، ج۲، ص۱۱۶۰(حدق).

4.خرزة الدماغ بكسر الدال من الذبيحة قيل : هي المخ ، وقيل : خرزة في وسط المخّ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تقريبا يخالف لونها لونه تميل إلى الغبرة . مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۶۳۵ (خرز) .

5.. في «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والعلل : + «قال» .

6.في «ط» : - «أمير المؤمنين عليه السلام » .

7.في «م» : «تحرّك» . وفي «ن» : «يخرج» .

8.علل الشرائع،ص۵۶۱ ،ح۱، بسنده عن محمّد بن شمّون، عن عبداللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . المحاسن ، ص ۴۷۱ ، كتاب المآكل ، ص ۴۶۲ ، بسنده عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام . الخصال ، ص ۶۱۴ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . تحف العقول ، ص ۱۰۴ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۹۰۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۰۲۷۰ .

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن زياد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا . فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن سهل بن زياد من دون توسّط «عدّة من أصحابنا» ، سهوٌ .

10.في «ط» : «أصحابه قال» . وفي التهذيب : «أصحابه» .

11.في «ط» : - «وقال» .

12.في «ط» : «لأنّهما» بدل «إنّما هما» . وفي «ق» وحاشية «م» : «إنّهما» بدلها .

13.في الوسائل «مجتمع» .

14.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۷۵ ، ح ۳۱۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۶۴ ، ح ۱۰۶ ؛ و عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۳۱ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ۵۶۲ ، ح ۱ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۹۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۰۲۶۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225462
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي