265
الكافي ج12

۱۱۵۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَالْمَيْتَةُ ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ۱ ، وَيَأْكُلُ ۲ ثَمَنَهُ» . ۳

13 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۴

۱۱۵۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ شُعَيْبٍ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً ، فَأَصَابَ بِهَا ۶ لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ ۷ هُوَ ، أَمْ مَيِّتٌ ؟
قَالَ : «يَطْرَحُهُ ۸ عَلَى النَّارِ ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ ۹ ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ

1.في الوسائل ، ج ۲۴ : «بالميّت» .

2.في «بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «و أكل» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۴۸ ، ح ۱۹۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۸۹ ، ح ۱۸۹۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۹ ، ح ۲۲۰۸۰ ؛ وج ۲۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۰۳۰۸ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۱

5.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۱۸۴ ح ۶۴۸ ؛ المناقب للكوفي : ج ۲ ص ۲۵۳ ح ۱۹ .

6.في «ط» : «إسماعيل بن عمرو بن شعيب» . وفي «بن» : «إسماعيل بن عمرو عن شعيب» . وفي الوسائل : «إسماعيل بن شعيب» . هذا ، وتقدّم في الكافي ، ح ۱۰۴۶۱ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر [و [عن شعيب العقرقوفي . وورد في تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ أيضا رواية إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي .

7.في البحار : «فيها» .

8.في «ط ، ق ، بف» : «ذكيّ» من دون همزة الاستفهام .

9.في «بن» . وفي الوسائل والبحار : «فاطرحه» .


الكافي ج12
264

12 ـ بَابُ اخْتِلاَطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ

۱۱۵۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ۱ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ ۲ ، وَكَانَ ۳ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ ۴ يَصْنَعُ بِهِ ۵ ؟
فَقَالَ ۶ : «يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ ۷ بِهِ ۸ » . ۹

1.في الوسائل : «كان» .

2.في «ط» : - «وبقر» .

3.في «م ، بن ، جد» والتهذيب : «فكان» .

4.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «كيف» .

5.في «ط ، بف» : - «به» .

6.في «ط ، بن» والوسائل والتهذيب : «قال» .

7.في التهذيب : «فلا بأس» .

8.في الوسائل ، ج ۱۷ : - «به» . وقال المحقّق الحلّي : «إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه . وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة ؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسنا إن قصد بيع المذكّى حسب» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۷۵۲ . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلاّ باجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصورا ... والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلاّمة في المختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي ... وحسنته ... ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفة الرواية لاُصول المذهب في جواز بيع الميتة ... والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافيا لاُصول المذهب . ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفردا . وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعا حقيقيّا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغا ، وإنّما اُطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض . ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّا كان ماله محترما ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة . والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل . ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه . ويضعّف ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع وجود الفارق» . المسالك ۵۷ ـ ۵۹ . وانظر : النهاية ، ص ۵۸۶ ؛ الوسيلة ، ص ۳۶۲ ؛ المختلف ، ص ۶۸۳ ؛ السرائر ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ؛ الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۴ .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۴۷ ، ح ۱۹۸ ، معلّقا عن الكليني . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۰۹ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۸۹ ، ح ۱۸۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۹ ، ح ۲۲۰۸۱ ؛ وج ۲۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۰۳۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226889
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي