271
الكافي ج12

قَالَ : «الْحُبُوبُ» . ۱

۱۱۵۲۳.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مُوءَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ؟
قَالَ ۲ : فَقَالَ ۳ : «إِنْ ۴ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ ۵ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ ۶ » . ۷

1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان . المحاسن ، ص ۴۵۵ ، كتاب المآكل ، ح ۳۸۰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۹۰۶۱ ، الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۰۳۴۷ .

2.في «ط ، م ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .

3.في «بح» : - «فقال» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ج ۳ : «إذا» .

5.في «ط ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «وتوضّأ» .

6.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل : - «به» . وفي الوافي : «فتوضّأ ، أي غسل يده . والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۶۰ ـ ۶۱ : «ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب . والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب» . وانظر : كشف اللثام (طبع قديم) ، ج ۱ ، ص ۴۶ حيث نقله عن الإسكافي ؛ وبحار الأنوار ، ج ۷۷ ، ص ۴۴ حيث نقله عن العمّاني ؛ والمعتبر ، ج ۱ ، ص ۹۶ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛ والنهاية ، ص ۵۸۹ . وقال المولى النراقي قدس سره : «ونجاستهم [أي أهل الكتاب] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين» . مستند الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸ . وانظر : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸ و۱۰ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۹۶ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ۶۵ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۱۳۱ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۹۶ ؛ الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ؛ الروضة ، ج ۱ ، ص ۴۹ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۳ ؛ المراسم ، ص ۲۰۹ ؛ جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ؛ الحدائق ، ج ۵ ، ص ۱۷۲ ؛ الرياض ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ كشف اللئام ، ج ۱ ، ص ۴۶ .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۳ ، بسنده عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۴۲۲۲ ، معلّقا عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف . و راجع : المحاسن ، ص ۴۵۳ ، كتاب المآكل ، ح ۳۷۴ الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۹۰۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۹۷ ، ح ۴۲۷۷ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۰۳۵۸ .


الكافي ج12
270

عَنْهُمْ عليهم السلام ۱ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ ۲ ؟
قَالَ : «إِنْ قَدَرُوا عَلى غَسْلِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى غَسْلِهَا لَمْ تُوءْكَلْ ۳ » .
وَقِيلَ ۴ : تُبْذَرُ ۵ حَتّى تَنْبُتَ ۶ . ۷

16 ـ بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُوءَاكَلَتِهِمْ ۸ وَآنِيَتِهِمْ ۹

۱۱۵۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۱۰ وَمَا يَحِلُّ ۱۱ مِنْهُ ؟
قَالَ : «الْحُبُوبُ» . ۱۲

۱۱۵۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۱۳ وَمَا يَحِلُّ ۱۴ مِنْهُ ؟

1.في «ق ، ن ، بف» : + «أجمعين» .

2.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «خنزير» .

3.في «ن ، بح» والوافي : «لم يؤكل» .

4.في المرآة : «الظاهر أنّ «قيل» كلام يونس» .

5.في «بح ، جت» : «يبذر» .

6.في «بح» : «حتّى ينبت» . وفي «ط» : - «وقيل : تبذر حتّى تنبت» .

7.الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۹۰۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۳۰۳۴۵ .

8.في «ق» : «مواكيلهم» . وفي «جت» : «مواكلهم» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۳

10.في «بن ، جد» وحاشية «ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل : «والذمّة» .

11.في «ط ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «ما يحلّ» بدون الواو .

12.المحاسن ، ص ۴۵۵ ، كتاب المآكل ، ذيل ح ۳۸۰ الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۹۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۳۰۳۴۶ .

13.في الوسائل : «الذمّة» .

14.في «بن» : «بما يحلّ» . وفي الوسائل والمحاسن : «ما يحلّ» من دون الواو .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226952
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي