273
الكافي ج12

فَقَالَ : «لاَ تَأْكُلُوا ۱ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَلاَ مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ ۲ ، وَلاَ فِي آنِيَتِهِمُ ۳ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ» . ۴

۱۱۵۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»۵ ؟
فَقَالَ عليه السلام : «الْحُبُوبُ وَالْبُقُولُ ۶ » . ۷

1.في «ط» : «لا تأكل» .

2.في «م» والتهذيب ، ح ۳۷۲ : «يطبخونه» .

3.في «ط» : - «ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ۴۵۴ ، كتاب المآكل ، ح ۳۷۶ ، عن ابن محبوب . وفيه ، ص ۴۵۴ ، ح ۳۷۵ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۴۲۲۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۱ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف . المحاسن ، ص ۵۸۴ ، كتاب الماء ، ح ۷۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم» الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۹۰۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴۰۴۰ ؛ وص ۵۱۷ ، ح ۴۳۳۷ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۰۳۶۵ .

5.المائدة (۵) : ۵ .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا ريب أنّ المفرد المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى : «طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ» لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعا مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام وفي شريعة اليهود ، وكان حراما أيضا في شريعة عيسى عليه السلام في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ طعام كما لا يخفى . فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين و منه الشاة حلال لليهود ـ إلى أن قال ـ : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافيا لمقتضى الآية . وهو بعيد جدّا ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ باللّه لقوله تعالى : «وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ» فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكما لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند اللّه ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من اللّه تعالى غير حكم المسلمين ؟! والصحيح أنّ قوله تعالى : «وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ» خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى : «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ» مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين» .

7.المحاسن ، ص ۴۵۴ ، كتاب المآكل ، ح ۳۷۹ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛ المحاسن ، ص ۵۸۴ ، كتاب الماء ، ح ۷۴ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان . وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح ۱۱۴۳۶ و ۱۱۴۴۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ذيل ح ۲۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ذيل ح ۳۰۳ ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ۳۰ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ذيل ح ۳۶ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ، ح ۴۲۱۸ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۰۳۴۸ .


الكافي ج12
272

۱۱۵۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ ، وَحَضَرَهُمْ ۱ رَجُلٌ ۲ مَجُوسِيٌّ : أَ يَدْعُونَهُ ۳ إِلى طَعَامِهِمْ ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أُوءَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ ۶ فِي بِلاَدِكُمْ ۷ » . ۸

۱۱۵۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۹سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَجُوسِ ۱۰ ؟

1.في «ط ، ق ، بح ، بف ، جت» والوافي : «وحضر» .

2.في «ط» والوافي والوسائل ، ج ۲۴ : - «رجل» .

3.في «جد» : «أيدعونهم» . وفي «بف» : «فيدعونه» .

4.في «ط» : «لطعامهم» .

5.في «م ، جد» والمحاسن : «قال» .

6.في «ط» : «تصنعون» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .

7.في المرآة : «ظاهره التقيّة ، أي أكره أن اُحرّم عليكم شيئا هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۰ ، بسنده عن الكاهلي ؛ المحاسن ، ص ۴۵۲ ، كتاب المآكل ، ح ۳۶۹ ، بسنده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۹۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴۰۴۱ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۰۳۵۹ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۴

10.في «بح ، بف ، بن» والوسائل : «المجوسي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 264233
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي