277
الكافي ج12

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ» 1 قَالَ : «الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الاْءِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لاَ تَحِلُّ 2 لَهُ 3 الْمَيْتَةُ 4 » . 5

18 ـ بَابُ أَكْلِ الطِّينِ ۶

۱۱۵۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ : «الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ ۸ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ۹ ،

1.البقرة (۲) : ۱۷۳ ؛ الأنعام (۶) : ۱۴۵ ؛ النحل (۱۶) : ۱۱۵ .

2.في «جد» بالتاء والياء معا .

3.في البحار والمعاني : «لهما» .

4.في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۴ : - «لا تحلّ له الميتة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۶۳ : «لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه . وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسي رحمه الله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير» . وانظر : الشرائع ، ج ۴ ، ص ۷۵۷ ـ ۷۵۸ ؛ مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ .

5.معاني الأخبار ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين... ، ح ۵۵۲۷ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۳۸ ؛ وج ۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۴ و ۷۵ ، ح ۱۵۴ و ۱۵۶ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۹۱ ، ح ۱۸۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۰۳۷۸ ؛ البحار ، ج ۶۵ ، ص ۱۰۴ ، من قوله : «الباغي الذي يخرج» .

6.في «ط» : «بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك . باب أكل الطين» .

7.في «ط» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » .

8.في كامل الزيارات : «كلّه حرام» بدل «حرام كلّه» .

9.في «ط» وحاشية «م» وكامل الزيارات : «منه» .


الكافي ج12
276

آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ۱ » . ۲

۱۱۵۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ۳، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمْتُ ، فَقُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلى دِينِ ۴ النَّصْرَانِيَّةِ ۵ ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَآكُلُ ۶ مِنْ ۷ آنِيَتِهِمْ .
فَقَالَ لِي ۸ عليه السلام : «أَ يَأْكُلُونَ ۹ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» . ۱۰

17 ـ بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَالْعَادِي ۱۱۱۲

11531.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

1.في «ط» : «في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، ويأكلون فيها لحم الخنزير» بدل «إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۷ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۴۵۴ ، كتاب المآكل ، ح ۳۷۷ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۹۰۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۰۳۶۶ .

3.ورد الخبر في المحاسن عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا عن زكريّا بن إبراهيم . لكنّ الظاهر وقوع السهو في سند المحاسن ؛ فإنّ عليّ بن الحكم روى كتاب معاوية بن وهب ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . أضف إلى ذلك أنّ هذا الخبر قطعة من خبر طويل تقدّم في الكافي ، ح ۲۰۱۷ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۶۳ ، الرقم ۷۳۸ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۶۱۴ ـ ۶۱۵ .

4.في المحاسن : - «دين» .

5.في «ط» : «النصارى» .

6.في المحاسن : «فآكل» .

7.في «ط ، م ، ن ، جد» وحاشية «ق ، جت» : «في» .

8.في «بح ، بف ، جت» : - «لي» .

9.في «بف» والمحاسن : «يأكلون» من دون همزة الاستفهام .

10.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ضمن ح ۲۰۱۷ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص ۴۵۳ ، كتاب المآكل ، ح ۳۷۳ ، عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريّا بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۹۰۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۱۷ ، ح ۴۳۳۶ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۰۳۶۰ .

11.في «ط» : - «ذكر الباغي والعادي» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۵

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225394
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي