أَنْ يَأْكُلَهُ ۱ ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ ۲ ، وَعُذِّبَ ۳ عَلَيْهِ» . ۴
۱۱۵۳۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي ۶ النَّاسُ ۷ فِي أَكْلِ ۸ الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ .
فَقَالَ ۹ : «إِنَّمَا ذَاكَ ۱۰ الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ ۱۱ » . ۱۲
۱۱۵۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
1.في «جد» : «الذي كان يعمله» بدل «وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله» .
2.في «ط ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : «ضعفه وقوّته» .
3.في «ط» : «وعدى» .
4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۹ ، ح ۳۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۳۹۸ ، المجلس ۶۲ ، ح ۱۱ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۴۳۹ ، المجلس ۱۵ ، ح ۳۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير . ثواب الأعمال ، ص ۲۴۵ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ۲۴۵ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص ۵۶۵ ، كتاب الماء ، ح ۹۷۹ ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص ۵۶۵ ، ح ۹۷۸ ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ۵۳۳ ، ح ۵ ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۹۰۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۰۳۸۶ .
5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
6.في «بف ، جت» : «يرى» .
7.في الوافي والتهذيب : + «عنك» .
8.في «ق ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والمعاني : - «أكل» .
9.في «ط ، م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والمعاني : «قال» .
10.في «بف» : «ذلك» .
11.«المدر» : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه . و هو بالفارسيّة : «كُلوخ» . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ (مدر) . في المرآة : «ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد . ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة» .
12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۹ ، ح ۳۷۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . معاني الأخبار ، ص ۲۶۲ ، ح ۱ ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۹۰۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۰۳۸۶ .